173

Hidaya

الهداية في الأصول والفروع المقدمة

Chercheur

مؤسسة الإمام الهادي

Maison d'édition

پيام امام هادى

Numéro d'édition

الثالثة

Année de publication

1432 AH

Lieu d'édition

قم

- 83 - باب الخمس

كل شئ تبلغ قيمته دينارا ففيه (1) الخمس (2)، " لله، ولرسوله، ولذي القربى، واليتامى، والمساكين، وابن السبيل " (3) فأما الذي لله فهو لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وما لرسوله فهو له صلى الله عليه وآله وسلم، وذوي القربى فهم (4) أقرباؤه (صلى الله عليه وآله)، واليتامى يتامى أهل بيته (صلى الله عليه وآله) والمساكين مساكينهم عليهم السلام، وابن السبيل سبيلهم عليهم السلام (5)، وأمر ذلك إلى الإمام يفرقه فيهم كيف شاء (6)، حضر كلهم أو بعضهم (7).

Page 177