172

Hidaya

الهداية في الأصول والفروع المقدمة

Chercheur

مؤسسة الإمام الهادي

Maison d'édition

پيام امام هادى

Numéro d'édition

الثالثة

Année de publication

1432 AH

Lieu d'édition

قم

ولا يعطى من أهل الولاية الأبوان، والولد، ولا الزوج، ولا الزوجة (1)، (ولا المملوك) (2)، وكل من يجبر (3) الرجل (على نفقته) (4) (5).

وقد فضل الله بني هاشم بتحريم الزكاة عليهم، فأما اليوم فإنها تحل لهم، لأنهم قد منعوا الخمس (6).

Page 176