Hidaya
الهداية في الأصول والفروع المقدمة
Chercheur
مؤسسة الإمام الهادي
Maison d'édition
پيام امام هادى
Numéro d'édition
الثالثة
Année de publication
1432 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Hidaya
Ibn Babawayh d. 381 AHالهداية في الأصول والفروع المقدمة
Chercheur
مؤسسة الإمام الهادي
Maison d'édition
پيام امام هادى
Numéro d'édition
الثالثة
Année de publication
1432 AH
Lieu d'édition
قم
اعلموا (1) أنه ليس على الفضة شئ حتى تبلغ مائتي درهم، فإذا (2) بلغت (مائتي درهم) (3) ففيها خمسة دراهم، ومتى زاد عليها أربعون درهما ففيها درهم (4).
اعلموا رحمكم الله أنه لا يجوز أن تدفع الزكاة إلا إلى أهل الولاية (5)،
Page 175