Hidaya
الهداية في الأصول والفروع المقدمة
Chercheur
مؤسسة الإمام الهادي
Maison d'édition
پيام امام هادى
Numéro d'édition
الثالثة
Année de publication
1432 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Hidaya
Ibn Babawayh d. 381 AHالهداية في الأصول والفروع المقدمة
Chercheur
مؤسسة الإمام الهادي
Maison d'édition
پيام امام هادى
Numéro d'édition
الثالثة
Année de publication
1432 AH
Lieu d'édition
قم
ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا (1) زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة، فإذا كثرت (2) الغنم أسقط هذا كله، وأخرج من كل مائة شاة (3).
اعلموا أنه ليس على الذهب شئ حتى يبلغ عشرين دينارا، فإذا بلغ ففيه نصف دينار إلى أن يبلغ أربعة (4) وعشرين، ثم فيه نصف دينار وعشر دينار، ثم على هذا الحساب، متى ما (5) زاد على عشرين أربعة (6) ففي كل أربعة عشر دينار إلى أن يبلغ أربعين، فإذا بلغ أربعين مثقالا ففيه مثقال (7).
Page 174