169

Hidaya

الهداية في الأصول والفروع المقدمة

Chercheur

مؤسسة الإمام الهادي

Maison d'édition

پيام امام هادى

Numéro d'édition

الثالثة

Année de publication

1432 AH

Lieu d'édition

قم

- 78 - باب زكاة البقر

اعلموا أنه ليس على البقر شئ حتى تبلغ ثلاثين بقرة، فإذا بلغت ففيها تبيع (1) حولي، وليس فيما دون ثلاثين بقرة شئ، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة (2) إلى ستين، فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان (3) إلى سبعين، ثم فيها تبيعة ومسنة إلى ثمانين، فإذا بلغت ثمانين (4) ففيها مسنتان إلى تسعين، فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبايع، فإذا كثر البقر أسقط (5) هذا كله، ويخرج صاحب البقر من كل ثلاثين بقرة تبيعا، ومن كل أربعين مسنة (6).

- 79 - باب زكاة الغنم

ليس على الغنم شئ حتى تبلغ أربعين، فإذا بلغت أربعين وزادت واحدة

Page 173