Hidaya
الهداية في الأصول والفروع المقدمة
Chercheur
مؤسسة الإمام الهادي
Maison d'édition
پيام امام هادى
Numéro d'édition
الثالثة
Année de publication
1432 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Hidaya
Ibn Babawayh d. 381 AHالهداية في الأصول والفروع المقدمة
Chercheur
مؤسسة الإمام الهادي
Maison d'édition
پيام امام هادى
Numéro d'édition
الثالثة
Année de publication
1432 AH
Lieu d'édition
قم
مخاض، أعطى المصدق ابنة مخاض وأعطى معها شاة (1)، فإذا وجبت عليه ابنة مخاض ولم تكن عنده، وكانت عنده ابنة لبون، دفعها واسترجع من المصدق شاة.
فإذا بلغت خمسا وأربعين وزادت واحدة ففيها حقة - وسميت حقة، لأنها استحقت أن يركب ظهرها - إلى أن تبلغ ستين، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى ثمانين، فإذا زادت واحدة ففيها ثني (2) إلى تسعين، فإذا بلغت تسعين ففيها ابنتا لبون، فإذا (3) زادت واحدة إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الفحل، فإذا كثرت الإبل، ففي كل أربعين ابنة لبون، وفي كل خمسين حقة (4).
ولا تؤخذ هرمة، ولا ذات عوار (5)، إلا أن يشاء المصدق، ويعد صغيرها وكبيرها (6).
Page 172