165

Hidaya

الهداية في الأصول والفروع المقدمة

Chercheur

مؤسسة الإمام الهادي

Maison d'édition

پيام امام هادى

Numéro d'édition

الثالثة

Année de publication

1432 AH

Lieu d'édition

قم

أبواب الزكاة (1)

- 75 - باب ما تجب عليه الزكاة

سئل الصادق (عليه السلام) عن الزكاة على كم أشياء هي؟ فقال (عليه السلام): على الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، والإبل، والبقر، والغنم، والذهب، والفضة، وعفا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عما سوى ذلك.

فقال له السائل (2) فإن عندنا حبوبا مثل: الأرز (3)، والسمسم، وأشباهها (4)؟

فقال الصادق (عليه السلام): أقول لك: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عفا عما سوى ذلك فتسألني؟! (5).

Page 169