الحق الأبلج في دحض شبهات مفهوم البدعة للعرفج

Abdulaziz Al-Rayes d. Unknown
111

الحق الأبلج في دحض شبهات مفهوم البدعة للعرفج

الحق الأبلج في دحض شبهات مفهوم البدعة للعرفج

Maison d'édition

دار الإمام مسلم للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٨ هـ

Genres

أن رسول الله ﷺ أصبح فدعا بلالًا ﵁، قال: يا بلال، بم سبقتني إلى الجنة؟ ما دخلت الجنة قط إلا سمعت خشخشتك أمامي، قال: يا رسول الله، ما أذنت قط إلا صلّيت ركعتين، وما أصابني حدث قط إلا توضأت عنده، ورأيت أن لله علي صلاة ركعتين فقال رسول الله ﷺ: بهما» (^١). وكشف هذه الشبهة من ثلاثة أوجه: الوجه الأول: أن الذي يريد الوصول إليه من هذا الأثر هو أن الأصل في العبادات عدم التوقيف على الإطلاق، وهذا مخالف للأدلة والآثار والإجماع - كما تقدم -، فإذا بطل اللازم بطل الملزوم. الوجه الثاني: ليس في هذا الحديث أن بلالًا أحدث هذا الفعل، وإنما فيه أن بلالًا فاز بهذه المنزلة لمواظبته على هذه العبادة، فيحتمل أن بلالًا عرف الحكم من رسول الله ﷺ في مجلس آخر، وليس في الحديث ما يدل على أنه أحدثه، لاسيما وقد أخرج الشيخان (^٢) عن عثمان ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «من توضأ وضوئي هذا، ثم يصلي ركعتين لا يحدِّث نفسه فيهما بشيء، إلا غفر له ما تقدم من ذنبه». فبطل الاستدلال بفعل بلال ﵁ على جواز إحداث عبادات، لاسيما والأدلة والآثار والإجماعات كلُّها على عدم جواز إحداث عبادات مطلقًا. فإذن أقل ما يقال - تنزلًا -: إن فعل بلال محتمل للإحداث، ومحتمل أنه أخذه من رسول الله ﷺ في موضع آخر، وإذا توارد الاحتمال بطل الاستدلال،

(^١) (ص ١٢٦). (^٢) أخرجه البخاري رقم (١٥٩)، ومسلم رقم (٢٢٦).

1 / 116