الحق الأبلج في دحض شبهات مفهوم البدعة للعرفج

Abdulaziz Al-Rayes d. Unknown
109

الحق الأبلج في دحض شبهات مفهوم البدعة للعرفج

الحق الأبلج في دحض شبهات مفهوم البدعة للعرفج

Maison d'édition

دار الإمام مسلم للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٨ هـ

Genres

الأول: هو إقدام الصحابة ﵃ على فعل تلك الأمور المحدثة قبل أن يبين لهم النبي ﷺ مشروعيتها، مع تمكنهم من ذلك بكل يسر وسهولة، الأمر الذي يعني أنهم لم يكونوا يشعرون بالحرج في فعل ذلك، ولم يكونوا يرونها من البدع المذمومة، وإلا لأحجموا عنها. الثاني: هو إقرار النبي ﷺ أصحابه على ما فعلوه وأحدثوه من الأمور الدينية، وعدم إنكاره ﷺ عليهم، الأمر الذي يدل دلالة واضحة على أن ترك النبي ﷺ للشيء لا يقتضي تحريمه، وإلا لكان كل ما فعله الصحابة ﵃ من الأمور محرمًا، لعدم فعله ﷺ له. إن هذه الأدلة توضح أن قضية تعميم منع العبادات إلا بتوقيف تنقصها بعض الدقة» (^١). وبناء على زعمه بوجود الإحداث عند الصحابة جعله دليلًا على جواز الإحداث في الدين، وأنه لا يصح أن يقال: إن الأصل في العبادات التوقيف على الإطلاق. وكشف هذه الشبهة من أوجه: أولًا: أن كلام الصحابة كثير في الأمر بالاتباع وترك الابتداع، مما يدل على أن العبادات توقيفية على الإطلاق، وتقدم ذكر قول بعضهم كقول ابن مسعود: «اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم» (^٢)، وقال ابن عمر: «وكل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة» (١).

(^١) (ص ١٥٣). (^٢) سبق تخريجه.

1 / 114