Les jardins florissants concernant les jugements de la lignée pure

Yusuf Bahrani Muhaqqiq d. 1186 AH
51

Les jardins florissants concernant les jugements de la lignée pure

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الحكم فيه ، فيحكم ببقائه على ما كان ، استصحابا لتلك الحالة الأولى.

إذا عرفت ذلك فاعلم انه لا خلاف ولا إشكال في حجيته بالمعنى الثاني والثالث ، لان مرجعها الى الاستدلال بعموم النص وإطلاقه ، وإنما الاشكال والخلاف في أحد معنيي البراءة الأصلية. وقد تقدم وفي المعنى الرابع ، وهو محل الخلاف في المقام ومنتصل سهام النقض والإبرام ، فجملة من علمائنا الأصوليين بل أكثرهم على ما نقله البعض على القول بالحجية ، والمشهور بين المحدثين وجملة من علمائنا الأصوليين بل نقل بعض انه مذهب أكثرهم ايضا على العدم ، وهو المنقول عن الشيخ والسيد المرتضى والمحقق. وهو اختيار صاحبي المعالم والمدارك. ومثلوا له بالمتيمم إذا دخل في الصلاة ثم وجد الماء في أثنائها ، فإن الاتفاق واقع على وجوب المضي فيها قبل الرؤية ، لكن هل يستمر على فعلها والحال كذلك أم يستأنف؟ مقتضى الاستصحاب الأول.

احتج القائلون بالحجية بوجوه : (أحدها) ان المقتضي للحكم الأول ثابت والعارض لا يصلح رافعا له ، فيجب الحكم بثبوته في الثاني. وجوابه ان صلاحية العارض للرفع وعدمها فرع الثبوت في الثاني ، فإن غاية ما دل عليه الدليل ثبوت الحكم في الزمن الأول ، وثبوته في الثاني يحتاج الى دليل.

و (ثانيها) ان الثابت أولا قابل للثبوت ثانيا ، وإلا لانقلب من الإمكان الذاتي إلى الاستحالة ، فيجب ان يكون في الزمان الثاني جائز الثبوت كما كان أولا ، فلا ينعدم إلا بمؤثر ، لاستحالة خروج الممكن عن أحد طرفيه الى الآخر إلا لمؤثر ، فإذا كان التقدير عدم العلم بالمؤثر يكون بقاؤه أرجح من عدمه في اعتقاد المجتهد ، والعمل بالراجح واجب. وجوابه ان توقف الانعدام على مؤثر فرع الوجود بالفعل لا إمكان الوجود.

وبالجملة فالمانع مستظهر ، قال سيدنا المرتضى ( قدسسره ) في الاحتجاج

Page 52