Les Grâces Éclatantes dans l'Explication du Poème de la Joie Florissante avec deux Marginales

Zakariyya al-Ansari d. 926 AH
81

Les Grâces Éclatantes dans l'Explication du Poème de la Joie Florissante avec deux Marginales

الغرر البهية فى شرح منظومة البهجة الوردية مع حاشيتان

Maison d'édition

المطبعة الميمنية

Numéro d'édition

بدون طبعة وبدون تاريخ

بَعْضُهَا فَلِكُلٍّ مِنْهَا حُكْمُهُ قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ إلَّا أَنْ لَا يَتَمَيَّزَ فَكَالْخَفِيفِ وَالْخَفِيفُ مَا تُرَى بَشَرَتُهُ فِي مَجْلِسِ التَّخَاطُبِ وَقِيلَ مَا يَصِلُ الْمَاءُ إلَى مَنْبَتِهِ بِلَا مُبَالَغَةٍ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَقَدْ يُرَجَّحُ بِأَنَّ الشَّارِبَ مِنْ الْخَفِيفِ وَالْغَالِبُ مَنْعُهُ الرُّؤْيَةَ وَلَوْ خُلِقَ لَهُ وَجْهَانِ وَجَبَ غَسْلُهُمَا، أَوْ رَأْسَانِ كَفَى مَسْحُ بَعْضِ أَحَدِهِمَا. (وَلَوْ) كَانَ غَسْلُ الْوَجْهِ (لِتَكْرَارٍ) بِأَنْ أَغْفَلَ لُمْعَةً بِضَمِّ اللَّامِ فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى وَانْغَسَلَتْ فِي الثَّانِيَةِ، أَوْ الثَّالِثَةِ بِقَصْدِ التَّكْرَارِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ لِأَنَّ الْكُلَّ طَهَارَةٌ وَاحِدَةٌ وَقَضِيَّةُ نِيَّتِهِ الْأُولَى كَمَالُ الْغَسْلَةِ الْأُولَى قَبْلَ غَيْرِهَا وَتَوَهُّمُهُ الْغُسْلَ عَنْ غَيْرِهَا لَا يَمْنَعُ الْوُقُوعَ عَنْهَا كَمَا لَوْ تَرَكَ سَجْدَةً مِنْ الرَّكْعَةِ الْأُولَى نَاسِيًا فَإِنَّهَا تَتِمُّ بِسَجْدَةٍ مِنْ الثَّانِيَةِ وَإِنْ تَوَهَّمَهَا مِنْ الثَّانِيَةِ وَإِنَّمَا لَمْ تَقُمْ سَجْدَةُ التِّلَاوَةِ، أَوْ السَّهْوِ مَقَامَ سَجْدَةِ الصَّلَاةِ؛ لِأَنَّ نِيَّةَ الصَّلَاةِ لَمْ تَشْمَلْهَا بِغَيْرِ وَاسِطَةٍ (وَ) لَوْ كَانَ غَسْلُهُ (لِلنِّسْيَانِ) بِأَنْ أَغْفَلَ لُمْعَةً فِي وُضُوئِهِ، ثُمَّ نَسِيَ أَنَّهُ تَوَضَّأَ فَتَوَضَّأَ عَلَى أَنَّهُ مُحْدِثٌ فَإِنَّهُ يَصِحُّ وَإِنْ تَذَكَّرَ الْحَالَ؛ لِأَنَّهُ أَتَى بِهِ بِنِيَّةِ الْوُجُوبِ (لَا) غَسْلِ اللُّمْعَةَ بِقَصْدِ (تَجْدِيدِهِ) الْوُضُوءَ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ وُضُوءٌ مُسْتَقِلٌّ بِنِيَّةٍ لَمْ تَتَوَجَّهْ لِرَفْعِ الْحَدَثِ أَصْلًا (وَلَا) بِقَصْدِ (احْتِيَاطٍ) بِأَنْ شَكَّ بَعْدَ وَضُوئِهِ فِي حَدَثِهِ فَتَوَضَّأَ احْتِيَاطًا، ثُمَّ (انْجَلَا) لَهُ الْحَدَثُ أَيْ انْكَشَفَ فَلَا يَصِحُّ لِلتَّرَدُّدِ فِي النِّيَّةِ بِلَا ضَرُورَةٍ كَمَا لَوْ قَضَى فَائِتَةَ الظُّهْرِ شَاكًّا فِي أَنَّهَا عَلَيْهِ ثُمَّ بَانَ أَنَّهَا ــ [حاشية العبادي] شَرْحِ الرَّوْضِ بِأَنْ كَانَ الْكَثِيفُ مُتَفَرِّقًا بَيْنَ أَجْزَاءِ الْخَفِيفِ اهـ. وَلَكَ أَنْ تَقُولَ مُجَرَّدُ التَّفَرُّقِ الْمَذْكُورِ لَا يَقْتَضِي إلْحَاقَ الْكَثِيفِ بِالْخَفِيفِ، بَلْ الْوَجْهُ أَنْ يُقَالَ إنْ أَمْكَنَ إفْرَادُ الْكَثِيفِ بِغَسْلِ الظَّاهِرِ وَالْخَفِيفِ بِغَسْلِ ظَاهِرِهِ وَبَاطِنِهِ لَمْ يَجِبْ غَسْلُ بَاطِنِ الْكَثِيفِ، وَإِلَّا وَجَبَ وَعَلَى الْحَالَةِ الْأُولَى يُحْمَلُ رَدُّ النَّوَوِيِّ لِكَلَامِ الْمَاوَرْدِيِّ وَقَوْلُهُ: إنَّهُ خِلَافُ مَا قَالَهُ الْأَصْحَابُ وَأَنَّهُ لَيْسَ فِيمَا قَالَهُ أَيْ مِنْ الِاحْتِجَاجِ بِأَنَّ إفْرَادَ الْكَثِيفِ بِالْغَسْلِ يَشُقُّ وَإِمْرَارَ الْمَاءِ عَلَى الْخَفِيفِ لَا يَجْزِي دَلَالَةً اهـ. فَتَأَمَّلْهُ سم. (قَوْلُهُ: وَلَوْ خُلِقَ لَهُ وَجْهَانِ إلَى قَوْلِهِ بَعْضُ أَحَدِهِمَا) لَمْ يُفَصِّلْ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ بَيْنَ الْأَصْلِيِّ وَالزَّائِدِ الْمُتَمَيِّزِ أَوْ الْمُشْتَبَهِ وَلِلْفَرْقِ اتِّجَاهٌ. (قَوْلُهُ: وَلَا بِقَصْدِ احْتِيَاطٍ إلَخْ) يُوهِمُ أَنَّهُ رَاجِعٌ لِمَسْأَلَةِ اللُّمْعَةِ وَلَيْسَ مُرَادًا؛ لِأَنَّهُ إذَا انْجَلَى الْحَدَثُ فَلَا لُمْعَةَ بِرّ. (قَوْلُهُ: ثُمَّ انْجَلَى لَهُ الْحَدَثُ) فَلَوْ انْجَلَتْ الطَّهَارَةُ فَهَلْ يَقَعُ تَجْدِيدًا. (قَوْلُهُ: كَمَا لَوْ قَضَى فَائِتَةَ الظُّهْرِ شَاكًّا فِي أَنَّهَا عَلَيْهِ إلَخْ) اعْلَمْ أَنَّ الَّذِي يَتَلَخَّصُ مِنْ كَلَامِهِمْ كَمَا حَرَّرْنَاهُ فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ وَبَعْضِ الْهَوَامِشِ أَنَّ لِلشَّاكِّ فِي الْفَائِتَةِ حَالَتَيْنِ ــ [حاشية الشربيني] وَبَاطِنًا اهـ. (قَوْلُهُ: مَا تُرَى بَشَرَتُهُ إلَخْ) قِيلَ يَلْزَمُ عَلَيْهِ أَنَّ الشَّارِبَ مَثَلًا لَا يَكُونُ إلَّا كَثِيفًا لِتَعَذُّرِ رُؤْيَةِ الْبَشَرَةِ مِنْ خِلَالِهِ غَالِبًا إنْ لَمْ يَكُنْ دَائِمًا مَعَ تَصْرِيحِهِمْ فِيهِ؛ بِأَنَّهُ مِمَّا تَنْدُرُ فِيهِ الْكَثَافَةُ وَرُدَّ؛ بِأَنَّ مُرَادَهُمْ أَنَّ جِنْسَ تِلْكَ الشُّعُورِ الْخِفَّةُ فِيهِ غَالِبَةٌ بِخِلَافِ جِنْسِ اللِّحْيَةِ وَالْعَارِضِ. (قَوْلُهُ: وَقَدْ يُرَجِّحُ إلَخْ) يُجَابُ؛ بِأَنَّ كَوْنَ الشَّارِبِ مِنْ الْخَفِيفِ إنَّمَا هُوَ بِالنِّسْبَةِ لِلْحُكْمِ إذْ كَثِيفُهُ كَخَفِيفِهِ حُكْمًا أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلْحَدِّ، فَالْوَجْهُ فِيهِ هُوَ الْأَوَّلُ لِعَدَمِ انْضِبَاطِ الْمُبَالَغَةِ. اهـ. حَجَرٌ فِي التُّحْفَةِ وَقَوْلُهُ: إذْ كَثِيفُهُ إلَخْ فِيهِ أَنَّ هَذَا جَارٍ فِي غَيْرِهِ مِنْ الْمَذْكُورَاتِ فَلِمَ خَصُّوهُ فَهَذَا يُضْعِفُ الْجَوَابَ سم. (قَوْلُهُ وَجَبَ غَسْلُهُمَا إلَخْ) لِوُقُوعِ الْمُوَاجِهَةِ بِهِمَا اهـ. . (قَوْلُهُ وَجَبَ غَسْلُهُمَا إلَخْ)؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَ فِي الْوَجْهِ غَسْلُ جَمِيعِهِ فَيَجِبُ غَسْلُ جَمِيعِ مَا يُسَمَّى وَجْهًا وَفِي الرَّأْسِ بَعْضُ مَا يُسَمَّى رَأْسًا وَذَلِكَ يَحْصُلُ بِبَعْضِ أَحَدِهِمَا وَقِيلَ يَجِبُ مَسْحُهُمَا وَلَهُ وَجْهٌ آخَرُ اهـ. (قَوْلُهُ: كَفَى إلَخْ)؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَ مَسْحُ جُزْءٍ مِنْ الرَّأْسِ حَجَرٌ. (قَوْلُهُ: بِقَصْدِ التَّكْرَارِ) أَيْ: النَّفْلِيَّةِ شَرْحُ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْكُلَّ طَهَارَةٌ وَاحِدَةٌ) وَهِيَ مُشْتَمِلَةٌ عَلَى النِّيَّةِ الْأُولَى. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْكُلَّ) أَيْ الْغَسَلَاتِ الثَّلَاثَ. (قَوْلُهُ وَقَضِيَّةُ إلَخْ) أَيْ: فَتَلْغُو نِيَّةُ النَّفْلِيَّةِ اهـ. . (قَوْلُهُ لَمْ تَشْمَلْهَا بِغَيْرِ وَاسِطَةٍ) بَلْ بِوَاسِطَةِ السَّهْوِ أَوْ التِّلَاوَةِ اهـ. أَيْ: وَهُمَا قَدْ يُوجَدَانِ وَقَدْ لَا يُوجَدَانِ بِخِلَافِ جِلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ، فَإِنَّهَا فِي كُلِّ صَلَاةٍ زَائِدَةٍ عَلَى رَكْعَةٍ اهـ. شَرْحُ عُبَابٍ لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: وَلَا بِقَصْدِ احْتِيَاطٍ) لَيْسَ رَاجِعًا لِمَسْأَلَةِ اللُّمْعَةِ بَلْ مَسْأَلَةٍ مُسْتَقِلَّةٍ كَمَا ذَكَرَهَا فِي الْمَجْمُوعِ كَذَلِكَ اهـ. (قَوْلُهُ: وَلَا بِقَصْدِ احْتِيَاطٍ) وَهَذَا الْوُضُوءُ مُسْتَحَبٌّ؛ لِأَنَّهُ رَافِعٌ لِلْحَدَثِ إذَا كَانَ مَوْجُودًا فِي الْوَاقِعِ وَلَمْ يَظْهَرْ لَنَا اهـ مِنْ الْمَجْمُوعِ. (قَوْلُهُ وَلَا بِقَصْدِ احْتِيَاطٍ) يُمْكِنُ أَنَّ الْمَعْنَى وَلَا غَسْلِ اللُّمْعَةِ بِقَصْدِ احْتِيَاطٍ؛ بِأَنْ كَانَ جُنُبًا تَوَضَّأَ وَتَرَكَ لُمْعَةً، لَكِنَّهُ لَمْ يَتَيَقَّنْ جَنَابَتَهُ فَاغْتَسَلَ احْتِيَاطًا ثُمَّ تَبَيَّنَ جَنَابَتُهُ، فَإِنَّ غَسْلَهُ هَذَا لَا يَرْفَعُ حَدَثَ اللُّمْعَةِ، لَكِنَّهُ لَا يُوَافِقُ الشَّارِحَ اهـ. . (قَوْلُهُ فَتَوَضَّأَ احْتِيَاطًا) وَيَصِحُّ وُضُوءُهُ لِلضَّرُورَةِ بِمَعْنَى أَنَّهُ إذَا لَمْ يَتَبَيَّنْ الْحَالُ وَكَانَ فِي الْوَاقِعِ مُحْدِثًا ارْتَفَعَ لِلضَّرُورَةِ اهـ. شَرْحُ الْعُبَابِ لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: فَلَا يَصِحُّ) هَذَا هُوَ الْمُخْتَارُ وَقِيلَ يَصِحُّ لِأَنَّهَا طَهَارَةٌ صَادَفَتْ حَدَثًا فَرَفَعَتْهُ اهـ. مَجْمُوعٌ. (قَوْلُهُ: شَاكًّا فِي أَنَّهَا عَلَيْهِ) قَالَ فِي الْإِيعَابِ هُوَ

1 / 82