تركتم إن لم يكن لكم ولد).
وأشار إلى ذلك بقوله: (وَهْوَ كَذَا) أي: الربع (لِزَوْجَةٍ إنْ أُفْرِدَتْ) أي: سواء كانت واحدة - (معْ عَدم الفَرْعِ) الوارث (له) أي: للزوج-، (أو عُدِّدت) بأن كُنَّ أكثر من زوجة، فيشتركن في الربع.
مثاله:
فإن وجد الفرع الوارث؛ ورثت الزوجة الثمن، ويأتي.
* تطبيقات:
١ - زوج وبنت وعم شقيق.
٢ - زوج وابن.
٣ - زوج وابن ابن.
٤ - زوج وثلاثة أبناء.
٥ - زوج وثلاثة أبناء ابن.
٦ - زوج وبنت وأخ شقيق.
٧ - زوج وبنت ابن وابن عم شقيق.
٨ - زوج وابن رقيق وأخ شقيق.
٩ - زوجة وأخت شقيقة وأخ لأب.
١٠ - زوجة وأخت لأب وابن عم.
١١ - ثلاث زوجات وأخت شقيقة وابن أخ شقيق.
١٢ - أربع زوجات وأخت لأب ومعتق.
١٣ - زوجتان وأخت شقيقة وعم شقيق.
١٤ - ثلاث زوجات وابن كافر وأخ لأب.