٢ - عدم الأصل الوارث من الذكور، وهو الأب، والجد على القول بأنه كالأب، ويأتي؛ لقوله تعالى: (يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ)، والكلالة: هي من لا ولد له ولا والد.
فإن وجد الأصل الوارث من الذكور؛ لم ترث شيئًا.
٣ - عدم المعصب، وهو أخوها، سواء كان شقيقًا للأخت لأب، أو أخًا لها من أب؛ لقوله تعالى: ﴿وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين﴾.
فإن وجد المعصب؛ فللذكر مثل حظ الأنثيين.
ويدخل فيه أيضًا: الجد - على القول بتوريثها معه وهو المذهب-، فلا يفرض لها النصف مع الجد، إلا في المسألة الأكدرية، وتأتي.
فإن وجد معها المعصب؛ لم ترث النصف فرضًا.