Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah bi Sharh Ad-Durra Al-Mudiyya fi Ilm Al-Qawaid Al-Fardhiyyah

Abdulaziz Al-Eidan d. Unknown
136

Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah bi Sharh Ad-Durra Al-Mudiyya fi Ilm Al-Qawaid Al-Fardhiyyah

الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

Maison d'édition

دار ركائز للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨

Lieu d'édition

الكويت

Genres

ابن المعتق؛ لأن تعصيب الابن أقوى من تعصيب الأب والجد، فيسقطان بالابن، ولا يورث بالولاء صاحب فرض. المذهب شيخ الإسلام - مسألة: إذا اجتمع في شخص أكثر من جهة للإرث، فلا يخلو: ١ - أن تجتمع جهتا تعصيب فأكثر: فيرث بالجهة المقدمة. مثاله: ابن هو معتِق، فيرث بكونه ابنًا، لا بكونه معتقًا. ٢ - أن تجتمع جهة فرض وجهة تعصيب: فيرث بهما، وذلك كزوج هو ابن عم، فيرث بالجهتين، وأخ لأم هو ابن عم، فيرث بالجهتين أيضًا. ٣ - أن تجتمع جهتا فرض: فيرث بهما إن لم تحجب إحداهما الأخرى.

1 / 164