46

Al-Fawakih Al-Shahiyya: Sharh Al-Manzumah Al-Burhaniyyah Fi Al-Fara'id Al-Hanbaliyyah

الفواكه الشهية شرح المنظومة البرهانية في الفرائض الحنبلية

Enquêteur

عصام بن محمد أنوررجب

Maison d'édition

دار النوادر

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

دمشق

٣- الحلف: حيث كان الرجل يتحالف مع الرجل، فيقول كل منهما لصاحبه: دمي دمك، وهدمي هدمك، وترثني وأرثك، فإذا مات أحدهما قبل الآخر، ورثه صاحبه.

* نظام المواريث في الإسلام:

جاء الإسلام والعرب في الجاهلية على ما هم عليه من الإرث بالنسب والتبني.

ولما هاجر رسول الله ﷺ إلى المدينة، آخى بين المهاجرين والأنصار، فكان المهاجري يرث أخاه الأنصاري بهذه المؤاخاة دون ذوي رحمه، فلما ظهر الإسلام، وقويت دولته، أحكم الله - عز وجل - المواريث على النحو التالي:

١- أقر الإرث بالنسب، ونظمه، وأبطل منه شروط الجاهلية، فورّث الصغير والكبير، والذكر والأنثى.

٢- أبطل الإرث بالتبني بإبطاله أصل التبني: ﴿وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ﴾ [الأحزاب: ٤-٥].

٣- أبطل الإرث بالحلف بآيات المواريث، على خلاف في ذلك لبعض أهل العلم.

٤- نسخ الإرث بالهجرة والمؤاخاة: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا﴾ [الأحزاب: ٦].

فاستقرت أحكام المواريث في الإسلام على ما هو معروف بعد ذلك من الإرث بالنسب، والنكاح، والولاء بالعتق؛ كما سيأتي تفصيله.

45