37

Al-Fawa'id Al-Jaliyyah fi Al-Mabahith Al-Fardiyyah

الفوائد الجلية في المباحث الفرضية

Maison d'édition

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤١٨هـ

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

Genres

الجد والإخوة أن لا يفرض للأخوات معه ولا يرث الإخوة شيئا إذا لم يبق إلا السدس، لكنهم استثنوا هذه الصورة، ففرضوا لها النصف وله السدس. وأصلها من ستة للزوج النصف ثلاثة وللأم الثلث اثنان وللأخت النصف ثلاثة وللجد السدس واحد فعالت إلى تسعة، ثم يرجع الجد والأًخت فيقتسمان ما بأيديهما للذكر مثل حظ الأنثيين وهو أربعة أسهم ورءوسهما ثلاثة فلا تنقسم عليهم بل تنكسر وتباين فتضرب رءوسهما، وهي ثلاثة في أصل المسألة مع عولها فتبلغ سبعة وعشرين للزوج تسعة وللأم ستةَ وللجد ثمانية وللأخت أربعة (١) .

(١) والصواب إسقاطها بالجد وأن يكون الباقي بعد الزوج والأم وهو واحد من ستة للجد على سبيل التعصيب كما تقدم في أول الباب بيان أن القول بإسقاط الإخوة بالجد هو الأًصح من قولي أهل العلم والله أعلم.

1 / 38