192

Fatwa Hindiyya

الفتاوى الهندية

Maison d'édition

دار الفكر

Numéro d'édition

الثانية، 1310 هـ

وكذا بسببه تجب عليه عن نفسه كذا في التبيين. ولا تجب عن عبيده للتجارة عندنا، ولا عن عبيد عبده المأذون كذا في فتاوى قاضي خان.

ولا يخرج عن مكاتبه لقصور الملك فيه، ولا يخرج المكاتب أيضا عن نفسه لفقره، ولا يخرج المولى عن رقيق مكاتبه، ولا يخرج المكاتب أيضا عنه، وأما المعتق بعضه فعند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - هو كالمكاتب فلا يلزم المولى فطرته وعندهما كحر مديون فإن كان غنيا وجبت عليه، وإلا فلا كذا في السراج الوهاج.

وإذا عجز المكاتب، ورد في الرق لا تجب على المولى زكاة السنين الماضية، ولا صدقة الفطر إذا كان للخدمة كذا في فتاوى قاضي خان ولا تجب عن عبده أو عبيد مشترك بين اثنين، ولو كان له عبد آبق أو مأسور أو مغصوب مجحود لا تجب على المولى فطرته، ولا تجب عليه أيضا عن نفسه بسببهم كذا في التبيين.

فإن عاد الآبق عن الإباق أو رد المغصوب عليه بعد ما مضى يوم الفطر كان عليه صدقة ما مضى كذا في فتاوى قاضي خان.

ولو اشترى عبدا بشرط الخيار للبائع أو للمشتري أو لهما جميعا أو شرط الخيار لغيره فمر يوم الفطر في مدة الخيار فإن صدقة الفطر موقوفة إن تم البيع تجب على المشتري، وإن فسخ فعلى البائع، ولو رده المشتري على البائع بخيار رؤية أو عيب إن رده قبل القبض تجب على البائع، وإن رده بعد القبض تجب على المشتري كذا في خزانة المفتين، ولو اشتراه بعقد بات فمر يوم الفطر قبل القبض فعلى المشتري إن قبض، وإن مات العبد قبل القبض فلا تجب على أحد منهما كذا في السراج الوهاج.

ولو كان العبد مبيعا بيعا فاسدا فمر يوم الفطر قبل قبض المشتري ثم قبضه المشتري، وأعتقه فالصدقة على البائع، وكذا إذا مر يوم الفطر، وهو مقبوض للمشتري ثم استرده البائع، وإن لم يسترده البائع، وأعتقه المشتري فصدقة الفطر على المشتري كذا في فتاوى قاضي خان.

وتجب عن عبده المنذور بالتصدق كذا في التتارخانية. والعبد المجعول مهرا إن كان بعينه تجب على المرأة قبضته أو لم تقبض؛ لأنها ملكته بنفس العقد، وإن طلقها قبل الدخول بها ثم مر يوم الفطر إن لم يكن المهر مقبوضا فلا صدقة على أحد، وإن كان مقبوضا فكذلك على الأصح كذا في خزانة المفتين، وإن كان بغير عينه فلا صدقة على أحد كذا في التتارخانية.

ولو قال لعبده: إذا جاء يوم الفطر فأنت حر فجاء يوم الفطر عتق العبد وتجب على المولى فطرته قبل العتق بلا فصل كذا في الجوهرة النيرة وفتاوى قاضي خان.

ولا يؤدي عن زوجته، ولا عن أولاده الكبار، وإن كانوا في عياله، ولو أدى عنهم أو عن زوجته بغير أمرهم أجزأهم استحسانا كذا في الهداية. وعليه الفتوى كذا في فتاوى قاضي خان. ولا يجوز أن يعطي عن غير عياله إلا بأمره كذا في المحيط.، ولا يؤدي عن أجداده وجداته ونوافله كذا في التبيين.

ولا يلزم الرجل الفطرة عن أبيه وأمه، وإن كانا في عياله؛ لأنه لا ولاية له عليهما كالأولاد الكبار كذا في الجوهرة النيرة. ولا يجب أن يؤدي عن أخواته الصغار، ولا عن قرابته، وإن كانوا في عياله كذا في فتاوى قاضي خان والأصل أن صدقة الفطر متعلقة بالولاية والمؤنة فكل من كان عليه ولايته، ومؤنته ونفقته فإنه تجب عليه صدقة الفطر فيه، وإلا فلا كذا في شرح الطحاوي.

ويجب دفع صدقة فطر كل شخص إلى مسكين واحد حتى لو فرقه على مسكينين أو أكثر لم يجز ويجوز دفع ما يجب على جماعة إلى مسكين واحد كذا في التبيين.

وإذا مات من عليه زكاة أو فطرة أو كفارة أو نذر لم يؤخذ من تركته عندنا إلا أن يتبرع ورثته بذلك، وهم من أهل التبرع فإن امتنعوا لم يجبروا عليه، وإن أوصى بذلك يجوز وينفذ من ثلث ماله كذا في الجوهرة النيرة.

المرأة إذا أمرها زوجها بأداء صدقة الفطر فخلطت حنطته بحنطتها بغير إذن الزوج

Page 193