178

Fatwa Hindiyya

الفتاوى الهندية

Maison d'édition

دار الفكر

Numéro d'édition

الثانية، 1310 هـ

وإن أدى خمسة قيمتها خمسة جاز، ولو أدى من خلاف جنسه يعتبر القيمة بالإجماع كذا في التبيين. وكذا في حق الوجوب يعتبر أن يبلغ وزنهما نصابا، ولا يعتبر فيه القيمة بالإجماع حتى لو كان له إبريق فضة، وزنها مائة وخمسون وقيمتها مائتان لا تجب فيها الزكاة كذا في العيني شرح الكنز.

وفي الينابيع إن كملت المائتان في العدد ونقصت في الوزن لا تجب فيها الزكاة، وإن قل النقصان كذا في التتارخانية ويعتبر في الذهب وزن المثاقيل، وفي الدراهم وزن سبعة وتفسيره أن تزن كل عشرة منها سبع مثاقيل كذا في فتاوى قاضي خان. والمثقال هو الدينار عشرون قيراطا والدرهم أربعة عشر قيراطا والقيراط خمس شعيرات كذا في التبيين. الدراهم إذا كانت مغشوشة فإن كان الغالب هو الفضة فهي كالدراهم الخالصة.

وإن غلب الغش فليس كالفضة كالستوقة فينظر إن كانت رائجة أو نوى التجارة اعتبرت قيمتها فإن بلغت نصابا من أدنى الدراهم التي تجب فيها الزكاة، وهي التي غلبت فضتها وجبت فيها الزكاة، وإلا فلا، وإن لم تكن أثمانا رائجة، ولا منوية للتجارة فلا زكاة فيها إلا أن يكون ما فيها من الفضة يبلغ مائتي درهم بأن كانت كثيرة وتتخلص من الغش فإن كان ما فيها لا يتخلص فلا شيء عليه كذا في كثير من الكتب وحكم الذهب المغشوش كالفضة المغشوشة، ولو استويا ففيه اختلاف واختار في الخانية والخلاصة الوجوب احتياطا كذا في البحر الرائق.

والذهب المخلوط بالفضة إن بلغ الذهب نصاب الذهب وجبت فيه زكاة الذهب، وإن بلغت الفضة نصاب الفضة وجبت فيه زكاة الفضة، وهذا إذا كانت الفضة غالبة، وأما إذا كانت مغلوبة فهو كله ذهب؛ لأنه أعز، وأعلى قيمة كذا في التبيين.

. وأما الفلوس فلا زكاة فيها إذا لم تكن للتجارة وإن كانت للتجارة فإن بلغت مائتين وجبت الزكاة كذا في المحيط. وليس في الزيادة على مائتي درهم وعشرين مثقالا زكاة في قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - ما لم تبلغ الزيادة أربعين درهما أو أربعة مثاقيل كذا في فتاوى قاضي خان. ثم في كل أربعين درهما درهم، وفي كل أربعة مثاقيل قيراطان كذا في الهداية. وتضم قيمة العروض إلى الثمنين والذهب إلى الفضة قيمة كذا في الكنز. حتى لو ملك مائة درهم خمسة دنانير قيمتها مائة درهم تجب الزكاة عنده خلافا لهما، ولو ملك مائة درهم وعشرة دنانير أو مائة وخمسين درهما وخمسة دنانير أو خمسة عشر دينارا أو خمسين درهما تضم إجماعا كذا في الكافي. ولو كان له مائة درهم وعشر دنانير قيمتها أقل من مائة درهم تجب الزكاة عندهما وعند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - اختلفوا فيه والصحيح أنه تجب كذا في محيط السرخسي.

ولو فضل من النصابين أقل من أربعة مثاقيل، وأقل من أربعين درهما فإنه تضم إحدى الزيادتين إلى الأخرى حتى يتم أربعين درهما أو أربعة مثاقيل ذهبا كذا في المضمرات. ولو ضم أحد النصابين إلى الأخرى حتى يؤدي كله من الذهب أو من الفضة لا بأس به لكن يجب أن يكون التقويم

بما هو أنفع للفقراء قدرا ورواجا

، وإلا فيؤدي من كل واحد ربع عشره كذا في محيط السرخسي.

[الفصل الثاني في العروض]

الزكاة واجبة في عروض التجارة كائنة ما كانت إذا بلغت قيمتها نصابا من الورق والذهب كذا في الهداية. ويقوم بالمضروبة كذا في التبيين وتعتبر القيمة عند حولان الحول بعد أن تكون قيمتها في ابتداء الحول مائتي درهم من الدراهم الغالب عليها الفضة كذا في المضمرات ثم في تقويم عروض التجارة التخيير يقوم بأيهما شاء من الدراهم والدنانير إلا إذا كانت لا تبلغ بأحدهما نصابا فحينئذ تعين التقويم بما يبلغ نصابا هكذا في البحر الرائق. إذا كان له مائتا قفيز حنطة للتجارة تساوي مائتي درهم فتم

Page 179