139

Fatwa Hindiyya

الفتاوى الهندية

Maison d'édition

دار الفكر

Numéro d'édition

الثانية، 1310 هـ

لا يخرجوا إلا مع القافلة ويعلمون أن بين هذا الوقت وبين خروج القافلة خمسة عشر يوما فصاعدا يتمون أربعا.

ولو نوى الإقامة خمسة عشر يوما في موضعين فإن كان كل منهما أصلا بنفسه نحو مكة ومنى والكوفة والحيرة لا يصير مقيما وإن كان أحدهما تبعا للآخر حتى تجب الجمعة على سكانه يصير مقيما.

ولو نوى الإقامة خمسة عشر يوما بقريتين النهار في إحداهما والليل في الأخرى يصير مقيما إذا دخل التي نوى البيتوتة فيها، هكذا في محيط السرخسي، ولا يصير مقيما بدخوله أولا في القرية الأخرى، كذا في الخلاصة.

ذكر في كتاب المناسك أن الحاج إذا دخل مكة في أيام العشر ونوى الإقامة نصف شهر لا تصح؛ لأنه لا بد له من الخروج إلى عرفات فلا يتحقق الشرط وقيل: كان سبب تفقه عيسى بن أبان هذه المسألة وذلك أنه كان مشغولا بطلب الحديث قال: فدخلت مكة في أول العشر من ذي الحجة مع صاحب لي وعزمت على الإقامة شهرا فجعلت أتم الصلاة فلقيني بعض أصحاب أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - فقال: أخطأت فإنك تخرج إلى منى وعرفات فلما رجعت من منى بدا لصاحبي أن يخرج وعزمت على أن أصاحبه وجعلت أقصر الصلاة فقال لي صاحب أبي حنيفة - رحمه الله تعالى -: أخطأت فإنك مقيم بمكة فما لم تخرج منها لا تصير مسافرا فقلت أخطأت في مسألة في موضعين فرحلت إلى مجلس محمد - رحمه الله تعالى - واشتغلت بالفقه، كذا في البحر الرائق.

حاصر قوم مدينة في دار الحرب أو أهل البغي في دار الإسلام في غير مصر ونووا الإقامة خمسة عشر يوما قصروا؛ لأن حالهم متردد بين قرار وفرار فلا تصح نيتهم وإن نزلوا في بيوتهم، كذا في التمرتاشي.

ولهذا قال أصحابنا - رحمهم الله تعالى - في تاجر دخل مدينة لحاجة نوى أن يقيم خمسة عشر يوما لقضاء تلك الحاجة لا يصير مقيما؛ لأنه متردد بين أن يقضي حاجته فيرجع وبين أن لا يقضي فيقيم فلا تكون نيته مستقرة وهذا الفصل حجة على من يقول من أراد الخروج إلى مكان ويريد أن يترخص برخص السفر ينوي مكانا أبعد منه وهذا غلط، كذا في البحر الرائق ناقلا عن معراج الدراية.

ومن دخل دار الحرب بأمان ونوى الإقامة في موضع الإقامة صحت نيته، كذا في الخلاصة.

إذا أسلم الرجل من أهل الحرب في دارهم فعلموا بإسلامه وطلبوه ليقتلوه فخرج هاربا يريد مسيرة ثلاثة أيام فهو مسافر وإن أقام في موضع مختفيا شهرا أو أكثر؛ لأنه صار محاربا لهم وكذا المستأمن إذا غدر وطلبوه ليقتلوه وإن كان واحد من هؤلاء مقيما بمدينة من دار الحرب فلما طلبوه ليقتلوه اختفى فيها فإنه يتم الصلاة؛ لأنه كان مقيما بهذه البلدة فلا يصير مسافرا ما لم يخرج منها.

وكذلك لو كان أهل مدينة من أهل الحرب أسلموا فقاتلهم أهل الحرب وهم مقيمون في مدينتهم فإنهم يتمون الصلاة وكذلك إن غلبهم أهل الحرب على مدينتهم فخرجوا منها يريدون مسيرة يوم فإنهم يتمون الصلاة وإن خرجوا يريدون مسيرة ثلاثة أيام قصروا الصلاة فإن عادوا إلى مدينتهم ولم يكن المشركون عرضوا لمدينتهم أتموا فيها الصلاة وإن كان المشركون غلبوا على مدينتهم وأقاموا فيها ثم إن المسلمين رجعوا إليها وخلى المشركون عنها فإن كانوا اتخذوها دارا أو منزلا لا يبرحونها فصارت دار سلام يتمون فيها الصلاة وإن كانوا لا يريدون أن يتخذوها دارا ولكن يقيمون فيها شهرا ثم يخرجون إلى دار الإسلام يقصرون الصلاة فيها، كذا في المحيط

والأسير في دار الحرب إذا انفلت منهم ووطن على الإقامة خمسة عشر يوما في غار أو نحوه لم يصر مقيما، كذا في الخلاصة.

وفي التجنيس عسكر المسلمين إذا دخلوا دار الحرب وغلبوا في مدينة إن اتخذوها دارا يتمون الصلاة وإن لم يتخذوها دارا ولكن أرادوا الإقامة بها شهرا أو أكثر فإنهم يقصرون، كذا في البحر الرائق.

Page 140