الدروس الشرعية في فقه الإمامية
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Édition
الأولى
Année de publication
1412 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Shahid Awwal (d. 786 / 1384)الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Édition
الأولى
Année de publication
1412 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
والجنب أولى من الميت والمحدث بالماء المبذول للأحوج، وكذا يقدم الجنب على باقي المحدثين ، ومزيل النجاسة أولى من الجميع، وفاقد الطهورين الأشبه قضاؤه.
NoteV01P132N24 درس لا يجوز تقديم التيمم على الوقت إجماعا، ووقت الفائتة ذكرها والاستسقاء الاجتماع في الصحراء، وفي صحته مع السعة خلاف أشهره وجوب التأخير إلى الضيق (1)، إلا مع الضرورة نحو ارتحال القافلة وغيره وخصوصا مع الطمع في الماء، ولو ظن ضيق الوقت فتيمم فظهر خلافه فالأقرب الإجزاء، ولو دخل الوقت عليه متيمما فوجوب تأخير الصلاة أضعف، وقطع في المبسوط (2) بصحتها في أول الوقت.
ويجب فيه نية الاستباحة لا رفع الحدث إلا أن يقصد رفع الماضي، والقربة، والبدلية، ومقارنتها للضرب على الأرض، واستدامتها حكما، ومباشرة الأرض بيديه معا، ولا يكفي التعرض لمهب الريح ولا تمعيك الأعضاء في التراب.
والأقرب أنه لا يشترط الاعتماد على اليدين بل يكفي وضعهما على الأرض.
والأشهر في عدد الضرب اثنتان للغسل وواحدة للوضوء، ويتكرر التيمم في الغسل المكمل بالوضوء. ولا يشترط علوق الغبار باليدين خلافا لابن الجنيد (3).
ويجب مسح الجبهة من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى، بادئا
Page 132
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 185