49

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

Chercheur

مؤسسة النشر الإسلامي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1412 AH

Lieu d'édition

قم

والجنب أولى من الميت والمحدث بالماء المبذول للأحوج، وكذا يقدم الجنب على باقي المحدثين ، ومزيل النجاسة أولى من الجميع، وفاقد الطهورين الأشبه قضاؤه.

NoteV01P132N24 درس لا يجوز تقديم التيمم على الوقت إجماعا، ووقت الفائتة ذكرها والاستسقاء الاجتماع في الصحراء، وفي صحته مع السعة خلاف أشهره وجوب التأخير إلى الضيق (1)، إلا مع الضرورة نحو ارتحال القافلة وغيره وخصوصا مع الطمع في الماء، ولو ظن ضيق الوقت فتيمم فظهر خلافه فالأقرب الإجزاء، ولو دخل الوقت عليه متيمما فوجوب تأخير الصلاة أضعف، وقطع في المبسوط (2) بصحتها في أول الوقت.

ويجب فيه نية الاستباحة لا رفع الحدث إلا أن يقصد رفع الماضي، والقربة، والبدلية، ومقارنتها للضرب على الأرض، واستدامتها حكما، ومباشرة الأرض بيديه معا، ولا يكفي التعرض لمهب الريح ولا تمعيك الأعضاء في التراب.

والأقرب أنه لا يشترط الاعتماد على اليدين بل يكفي وضعهما على الأرض.

والأشهر في عدد الضرب اثنتان للغسل وواحدة للوضوء، ويتكرر التيمم في الغسل المكمل بالوضوء. ولا يشترط علوق الغبار باليدين خلافا لابن الجنيد (3).

ويجب مسح الجبهة من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى، بادئا

Page 132