الدروس الشرعية في فقه الإمامية
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Édition
الأولى
Année de publication
1412 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Shahid Awwal (d. 786 / 1384)الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Édition
الأولى
Année de publication
1412 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
استحاضة، وإن كان الأغلب العكس. ويجب اعتبار دمها فما لا يثقب الكرسف يوجب إبداله والوضوء لكل صلاة، وجعله الحسن (1) غير ناقض، وإن ثقبه ولم يسل وجب مع ذلك تغيير الخرقة والغسل للغداة، وإن سال فمع ذلك غسلان يجمع في أحدهما بين الظهرين وفي الآخر بين العشاءين، والحسن (2) أوجب الأغسال الثلاثة في هذين ولم يذكر الوضوء، وفي المعتبر (3): إن ظهر على الكرسف فثلاثة أغسال وإلا فالوضوءات.
ويجوز لها دخول المساجد (4) إذا أمنت التلويث، لرواية (5) زرارة عن الباقر عليه السلام، واستثنى ابن حمزة (6) الكعبة، وأوجب الشيخ (7) وابن إدريس (8) معاقبة الصلاة للطهارة وهو حسن، ولا يضر الاشتغال بمقدمات الصلاة وانتظار الجماعة، ولها الجمع بين الليلية والصبح بغسل قبل الصبح بما يسع الليلية، ولو لم تتنفل اغتسلت بعد الفجر إلا أن تريد الصوم فتقدمه .
ومع الأفعال هي طاهرة وبترك بعضها تبطل صلاتها، وبترك الغسل يبطل صومها. والأقرب كراهة الوطء وإن لم تأت بالأفعال، وقال الثلاثة (9):
لا يجوز بدونها.
وإذا برئت وجب ما كان قبله من وضوء أو غسل على الأقرب، وتنوي فيه رفع الحدث، إلا أن يصادف الوضوء أو الغسل الانقطاع المستمر فلا شئ، ولو انقطع في أثناء الصلاة فالأقرب البطلان، والاعتبار في كميته
Page 99
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 185