الدروس الشرعية في فقه الإمامية
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Édition
الأولى
Année de publication
1412 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Shahid Awwal (d. 786 / 1384)الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Édition
الأولى
Année de publication
1412 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
الصدوق (1) البطلان، لرواية (2) مقطوعة مؤولة بالشك قبل السجدتين.
ولو شك بين الاثنتين والثلاث والأربع، سلم وصلى ركعتين قائما ثم ركعتين جالسا، وقال الصدوق (3): يصلي ركعة قائما وركعتين جالسا، والأول مروي (4) وعليه الأكثر، وجوز المفيد (5) ثلاث ركعات قائما هنا. والأولى الترتيب، لمرسلة ابن أبي عمير (6) عن الصادق عليه السلام.
ولو شك بين الأربع والخمس فالمشهور وجوب سجدتي السهو لا غير، وقال الصدوق (7): صلى (8) ركعتين جالسا [بعد السجود] (9)، وأول بالشك قبل ركوعه، وفي رواية الحلبي (10) الصحيحة عن الصادق عليه السلام إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا زدت أو نقصت، فتشهد وسلم واسجد سجدتي السهو بغير ركوع ولا قراءة تتشهد فيهما تشهدا خفيفا.
ولو شك بين الأربع والخمس فصاعدا فكا لخمس عند ابن أبي عقيل (11)، لمفهوم الرواية (12)، وأصالة الصحة، وعدم الزيادة. فلو (13) شك في النافلة تخير
Page 203
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 185