Al-Durar Al-Madiyyah: Sharh Al-Duroos Al-Fiqhiyyah
الدرر المضيئة شرح الدروس الفقهية
Lieu d'édition
كراتشي
Genres
ببعضه الحر ولا على ضعيف الملك كالمكاتب ولا على الموقوف على جهة كالفقراء ولا على غير المتيقن وجوده كالجنين فلاتجب الزكاة في الذي وقف له من التركة حتى لو انفصل ميتا لم تجب على الورثة زكاة ذلك والصبي والمجنون تجب عليهما الزكاة والمخاطب بإخراجها وليهما ولا في أقل من النصاب ولا في من سامت بنفسها أو في كلاء مملوك أو أسامها غير مالكها كغاصب أو ورثها ولم يعلم بها أو أعلفت أكثر الحول أو نصفه قدرا لا تعيش بدونه لكن بضرر بين أو بلا ضرر بين لكن قصد به قطع السوم أما لو علفها مالكها قدرا تعيش بدونه بلا ضرر بين ولم يقصد به قطع السوم فتجب زكاتها والماشية تصير عن العلف يوما أو يومين لا ثلاثة أيام ولا في أقل الحول تعم نتاج النصاب أثناء الحول يتبع أمه فيه فتجب فيه الزكاة أما العوامل فلا زكاة فيها لأنها ليست معدة للنماء بل للعمل ولا زكاة في الإبل كما تقدم حتى تبلغ خمسا ففيها شاة جذعة ضأن لها سنة أو ثنية معزلها سنتان وفي عشر شاتان وفي خمس عشر ثلاث شياه وفي عشرين أربع شياه وفي خمس وعشرين بنت مخاض وهي التي لها سنة كاملة وفي ست وثلاثين بنت لبون وهي التي لها سنتان وفي أربعين حقة وهي التي لها ثلاث سنين وفي إحدى وستين جذعة وهي التي لها أربع سنين وفي ست وسبعين بنت لبون وفي إحدى وتسعين حقتان وفي مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون
79