100

Al-Durar Al-Madiyyah: Sharh Al-Duroos Al-Fiqhiyyah

الدرر المضيئة شرح الدروس الفقهية

Lieu d'édition

كراتشي

وَالله أعلم

ينزل والاستمناء حرام ولا تجب فيه الفدية إلا إن أنزل والنظر بشهوة واللمس بشهوة مع الحائل كل منهما حرام ولا تجب فيهما الفدية وإن أنزل (٥) فيجب في لبس المحيط وتغطية الرأس من الرجل وستر الوجه واليدين من المرأة ودهن شعر الرأس والطيب والمباشرة وإزالة ثلاث شعرات أو ثلاثة أظفار فأكثر مع اتحاد المكان والزمان عرفاً شاة تجزىء في الأضحية بأن تكون جذعة ضأن لها سنة أو سقطت مقدم أسنانها بعد ستة أشهر أو ثنية معزلها سنتان بشرط عدم العيب فيها ويلزمه في الشعرة الواحدة أو بعضها وفي الظفر الواحد أو بعضه مد وفي الشعرتين والظفرين أو بعضها مد فإن لم يتحد الزمان والمكان فيجب في كل شعرة أو ظفر أو بعض أحدهما مد أو صوم ثلاثة أيام أو أن يتصدق بثلاثة آصع على ستة مساكين لكل منهم نصف صاع فهو مخير بين الشاة والصوم والتصدق بثلاثة آصع فمتى فعل واحداً منها أجزأه ويجب في قتل الصيد إخراج المثل من النعم إن كان له مثل أو تقويمه أو إخراج بقيمته طعاماً مجزئياً في الفطرة والتصدق به على مساكين الحرم أو صيام عن كل مد يوماً فهو مخير بين ثلاثة أمور إخراج المثل والتصدق بقيمته

100