41

Al-Durar Al-Bahiyah: What is Necessary for the Responsible in Islamic Sciences

الدرر البهية فيما يلزم المكلف من العلوم الشرعية

Maison d'édition

مكتبه اشاعت الإسلام

Lieu d'édition

دهلی

(وَوَاجِبَتُهُ خَمْسَةُ): الْإِحْرَامُ مِنَ الْمِيقَاتِ وَالْمَيْتُ بِدَفْنَةٍ، وَالْمَيْتُ بِّ، وَرَمْيُ الْجَمْرِ، وَتَرْكُ مُحَرَّمَاتِ الْإِحْرَامِ.

(وَسُنَنُهُ) كَثِيرَةٌ. مِنْهَا: الْغُسْلُ لِلْإِحْرَامِ وَلِلْوُقُوفِ وَلِرَمْيِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، وَالتَّطَيُّبُ قَبْلَ الْإِحْرَامِ، وَلُبْسُ إِزَارٍ وَرِدَاءٍ أَبْيَضَيْنِ جَدِيدَيْنِ وَغَيْرُ ذَلِكَ، وَمَنْ تَرَكَ رُكْنًا مِنَ الْأَرْكَانِ لَمْ يَصِحَّ حَجُّهُ. وَلَا يُجْبَرُ بِدَمٍ وَلَا غَيْرِهِ، وَثَلَاثَةٌ مِنَ الْأَرْكَانِ لَا تَفُوتُهُ مَادَامَ حَيًّا، وَهِيَ: الطَّوَافُ وَالسَّعْيُ وَالْحَلْقُ، وَمَنْ تَرَكَهَا وَاجِبًا صَحَّ حَجُّهُ وَلَزِمَهُ دَمٌ، وَعَلَيْهِ الْإِثْمُ إِنْ لَمْ يَعُدْ، وَمَنْ تَرَكَ شَيْئًا مِنَ السُّنَنِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَلَكِنْ تَفُوتُهُ الْفَضِيلَةُ

فصل: في محرمات الإحرام

يَحْرُمُ بِالْإِحْرَامِ طِيبٌ، وَدَهْنُ رَأْسٍ وَلِحْيَةٍ، وَإِزَالَةُ ظُفْرٍ، وَإِزَالَةُ شَعْرٍ وَجَاءٍ وَمُقَدَّمَةٍ، وَعَقْدُ نِكَاحٍ، وَصَيْدٌ، وَقَطْعُ أَشْجَارِ الْحَرَمِ، وَهَذِهِ يَشْتَرِكُ فِي حُرْمَتِهَا الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ، وَيَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ سَتْرُ رَأْسِهِ، وَلَبْسُ مَخِيطٍ، وَعَلَى الْمَرْأَةِ سَتْرُ وَجْهِهَا، وَلُبْسُ قُفَّازٍ فِي كَفِّهَا، وَيُشْتَرَطُ فِي تَحْرِيمِ

41