25

Al-Durar Al-Bahiyah: What is Necessary for the Responsible in Islamic Sciences

الدرر البهية فيما يلزم المكلف من العلوم الشرعية

Maison d'édition

مكتبه اشاعت الإسلام

Lieu d'édition

دهلی

الإمام. الثالث: نية الاقتداء أو الجماعة. أما الإمام فتسن له الإمامة في غير الجمعة والمعادة والمجموعة في المطر والمنذورة جماعة، أما فيها فتجب عليه أيضًا. الرابع: موافقة نظر صلاتيهما في الأفعال الظاهرة فلا تصح مع اختلافهما كظهر بكوف أو جنازة. الخامس: موافقته لإمامه في سنن تفحش المخالفة فيها فعلاً وتركًا كسجدة تلاوة، وتشهد أول. أما ما لا تفحش المخالفة فيه كجلسة الاستراحة فلا تضر. السادس: اجتماع الإمام والمأموم في مسجد، وإن بعدت المسافة، وإن كان في فضاء شرط أن لا يزيد ما بينهما على ثلاثة ذراع تقريبًا. السابع: التبعية لإمامه بأن يتأخر تحرمه عن تحرم إمامه، وأن لا يسبقه بركنين فعليين، وأن لا يتخلف عنهما بلا عذر، فإن كان هناك عذر كبطء القراءة، وسرعة الإمام فيها، فيغتفر له ثلاثة أركان طويلة. الثامن: أن يعلم بطلان صلاة إمامه بحدث أو غيره. التاسع: أن لا يعتقد وجوب الإعادة على الإمام العاشر: أن لا يكون الإمام مأمومًا. الحادي عشر: أن لا يكون الإمام أميًا وهو ليس كذلك

25