162

Al-Dhukhru Al-Hareer bi Sharh Mukhtasar al-Tahrir

الذخر الحرير بشرح مختصر التحرير

Enquêteur

وائل محمد بكر زهران الشنشوري

Maison d'édition

(المكتبة العمرية - دار الذخائر)

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠ م

Lieu d'édition

القاهرة - مصر

Genres

قالَ القاضي (^١) والحلوانيُّ وغيرُهما: (مَا يُعْرَفُ بِبَدَائهِ العُقُولِ وَضَرُورَاتِهَا) كالتَّوحيدِ، وشُكْرِ المُنعِمِ، وقُبحِ الظُّلْمِ، لا يَجُوزُ أن يَرِدَ الشَّرعُ بخلافِه، وما يُعرَفُ بتوليدِ العقلِ استنباطًا أو استدلالًا، فلا يَمتنِعُ أن يَرِدَ بخِلافِه. انتهى.
مثلُ الأعيانِ المنتفعِ بها الَّتي فيها الخلافُ، فيَصِحُّ أن يَرتفِعَ الدَّليلُ والعِلَّةُ، فيرتفعُ ذلك الحُكْمُ، وهذا غيرُ ممتنعٍ، كفروعِ الدِّينِ كلِّها تثبت (^٢) بأدلَّةٍ، ثمَّ تُنسَخُ الأَدِلَّةُ فيرتفعُ الحُكمُ.
(وَالحَسَنُ وَالقَبِيحُ:
شَرْعًا) أي: يَنقسِمُ الفعلُ الَّذِي هو مُتَعَلَّقُ الحُكمِ إلى:
- حسنٍ باعتبارِ إِذْنِ الشَّارعِ: وهو (مَا أَمَرَ) اللهُ تَعالى (بِهِ) فشَمِلَ الواجبَ والمُستحبَّ،
- وإلى قبيحٍ باعتبارِ إِذنِ الشَّارعِ، (وَ) هو: (مَا نَهَى) اللهُ تَعالى (عَنْهُ) فيَشْمَلُ الحرامَ، وظاهرُه أنَّه يَشمَلُ المَكروهَ؛ لأنَّ المكروهَ منهيٌّ عنه نهي (^٣) تنزيه وهذا هو الصَّحيحُ.
(وَ) الحَسَنُ (عُرْفًا) أي: في عُرفِ الشَّرعِ: (مَا لِفَاعِلِهِ فِعْلُهُ،
وَ) القَبيحُ (عَكْسُهُ): وهو ما لَيْسَ لفاعلِه فِعلُه.

(^١) «العدة في أصول الفقه» (٤/ ١٢٤٩).
(^٢) في (د): ثبتت.
(^٣) ليست في د، ع. ومثبتة من التحبير شرح التحرير ٢/ ٧٥٩.

1 / 174