Burhan Fi Usul Fiqh

Al-Juwayni d. 478 AH
115

Burhan Fi Usul Fiqh

البرهان في أصول الفقه

Chercheur

صلاح بن محمد بن عويضة

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1418 AH

Lieu d'édition

بيروت

الإطلاق على المحامل فإنه صالح لاتخاذ معان على البدل ولم يوضع وضعا مشعرا بالاحتواء عليها فادعاء إشعاره بالجميع بعيد عن التحصيل وهذا القول يجري في الحقائق وجهات المجاز. فإن قيل: يجوز أن يراد به جميع محامله قلنا: لا يمنع ذلك مع قرينة متصلة مشعرة بذلك مثل أن يذكر الذاكر محامل العين فيذكر بعض الحاضرين لفظ العين ويتبين من حاله أنه يريد تطبيقه على جميع ما جرى. فإن قيل: فهل ترون حمل اللفظ على وجه في الحقيقة وآخر في المجاز قلنا: نعم لا ننكره مع قرينة. فإن قيل: بم تنفصلون عما ذكره القاضي؟ قلنا ما ذكره يئول إلى اشتقاق لفظ المجاز والحقيقة فإذا رد الكلام إلى حمل الملامسة على الجس باليد الوقاع فهما معنيان كغيرهما فهذا منتهى القول في ذلك. مسألة في ألفاظ الشارع في حكايات الأحوال: ٢٤٨- قال الشافعي: ترك الاستفصال في حكايات الأحوال مع الاحتمال يتنزل منزلة العموم في المقال. ونحن نضرب لذلك مثالا ننزل عليه بيان الغرض روى أن غيلان١ أسلم وتحته عشر نسوة فقال [له] رسول الله صلى الله عليه وسلم٢: "أمسك أربعا وفارق سائرهن" ولم يسائل غيلان عن كيفية عقوده عليهن في الجمع والترتيب فكان إطلاقه القول دالا على أن لا فرق بين أن تتفق العقود عليهن معا أو تجري عقود مرتبة. ٢٤٩- وهذا فيه نظر عندي من حيث إنه لا يمتنع أن الرسول ﵇ كان عرف ذلك فنزل جوابه على ما عرف ولم ير أن يبين لرجل حديث العهد بالإسلام علة الحكم ومأخذه وعليه يجري معظم الفتاوي والمفتي يطلق جوابه للمستفتي إذا رأى الجواب منطبقا على وفق الحادثة وإن كان ذلك الحكم لو أرسل لفصل فهذا وجه.

١ غيلان: هو ابن شرحبيل الثقفي أسلم يوم الطائف وأسلم أولاده له ترجمة في: الإصابة ٣/١٨٩-١٩٠. ٢ الترمذي في: النكاح "٣٣" وابن ماجه في: النكاح "٤٠" زمالك في: الطلاق "٧٦" والبيهقي ٧/١٨١ وشرح السنة ٩/٨٩، والمشكاة "٣١٧٦".

1 / 122