البدر التمام بما صح من أدلة الأحكام
البدر التمام بما صح من أدلة الأحكام
Maison d'édition
دار ابن خزيمة
Genres
رسول الله ﷺ أمرنا بذلك: أن لا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج» رواه مسلم.
١٩٩ - عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «من اغتسل، ثم أتى الجمعة فصلَّى ما قُدَّر له، ثم أنصت حتى يفرع الإمام من خطبته، ثم يصلى معه غُفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام» رواه مسلم.
٢٠٠ - وعنه ﵁ أن رسول الله ﷺ ذكر يوم الجمعة فقال: «فيه ساعةٌ لا يوافقها عبدٌ مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله ﷿ شيئًا إلا عطاه إياه» وأشار بيده يقلِّلُها. متفق عليه وفي رواية لمسلم «وهي ساعة خفيفة».
٢٠١ - عن أبي بردة ﵁ عن أبيه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضي الصلاة» رواه مسلم.
باب صلاة الخوف
٢٠٢ - عن صالح بن خوَّات ﵀، عمَّن صلَّى مع النبي ﷺ يوم ذات الرِّقاع صلاة الخوف: «أن طائفةً صلت معه، وطائفةً وِجاهَ العُدوِّ فصلَّى بالذين معه ركعةً، ثم ثبت قائمًا وأتمُّوا لأنفسهم، ثم انصرفوا، فصفُّوا وِجاهَ العدُوِّ، وجاءت، الطائفة الأخرى فصلَّى بهم الركعة التي بقيت، ثم ثبت جالسًا، وأتمُّوا لأنفسهم ثم سلَّم بهم» متفق عليه، وهذا لفظ مسلم.
٢٠٣ - عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: غزوتُ مع رسول الله ﷺ قِبَلَ نجدٍ فوازينا العدُوَّ، فصففناهم فقام رسول الله ﷺ، فصلَّى بنا، فقامت طائفة معه، وأقبلت طائفة على العدو، وركع بمن مَّعه وسجد سجدتين، ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تُصلِّ،
1 / 42