البدر التمام بما صح من أدلة الأحكام
البدر التمام بما صح من أدلة الأحكام
Maison d'édition
دار ابن خزيمة
Genres
٦٩ - عن أنس ﵁ قال: «أُمِرَ بلالٌ أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة» يعني: قوله: «قد قامت الصلاة» متفق عليه ولم يذكر مسلم الاستثناء.
٧٠ - عن جابر بن سمرة ﵁ قال: «صلَّيتُ مع النبي ﷺ العيدين من غير مرةٍ ولا مرتين، بغير أذانٍ ولا إقامةٍ» رواه مسلم، ونحوه في المتفق عليه عن ابن عباسٍ وغيره.
٧١ - عن أبي قتادة ﵁، في الحديث الطويل في نومهم عن الصلاة: «ثم أذن بلالٌ، فصلَّى النبي ﷺ كما كان يصنعُ كل يوم» رواه مسلم وله عن جابر ﵁: «أن النبي ﷺ أتى المزدلفة، فصلَّى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين» وله عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: جمع النبي ﷺ بين المغرب والعشاء بإقامةٍ واحدةٍ» وللبخاري عنه «جمع النبي ﷺ بين المغرب والعشاء بجمع كل واحدةٍ منهما بإقامةٍ ولم يسبح بينهما».
٧٢ - عن ابن عمر وعائشة رضي الله تعالى عنهم قالا: قال رسول ﷺ: «إن بلالًا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يُنادي ابنُ أمَّ مكتوم». وكان رجلًا أعمى لا ينادي حتى يقال له: أصبحت أصبحت. متفق عليه.
٧٣ - عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن» متفق عليه. وللبخاري عن معاوية ﵁ مثله. ولمسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في فضل القول كما يقول المؤذن كلمةً كلمةً سوى الحيعلتين فيقول: «لا حول ولا قوّة إلا بالله».
1 / 19