Al-Aziz, le commentaire du Wajiz = le Grand commentaire de l'Imam Rafi’i

Abou al-Qasim al-Rafi'i d. 623 AH
73

Al-Aziz, le commentaire du Wajiz = le Grand commentaire de l'Imam Rafi’i

العزيز شرح الوجيز = الشرح الكبير للرافعي - ط العلمية

Chercheur

علي محمد عوض - عادل أحمد عبد الموجود

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

Genres

"الأوَّل" والثاني محمول على المعنى. التقدير الشرط الأول والثاني، إذا عرفت ذلك فمن شرائط الاجتهاد: أن يكون للعلامات مجال في المجتهد فيه، فيجوز في الثياب والأواني إذا اشتبه بعضها ببعض؛ لأنها مجال العلامات على ما سيأتي، أما إذا كان الاشتباه فيما لا يتوقع ظهور الحال فيه بالعلامات لفقدها، فلا يجوز الاجتهاد كما لو اختلط محرم له بنسب أو رضاع بأجنبية، أو أجنبيات محصورات، فلا يجوز له نكاح واحدة بالاجتهاد إذ لا علامة تمتاز [بها المحرم عن الأجنبية. ولو اشتبه عليه مَيْتَةُ وَمُذَكَّاةَ، أو لَبَنُ بِقَرٍ بِلَبَنِ أَتَانٍ (١) فوجهان: أصحهما: لا يجتهد أيضًا إذ لا علامة] (٢). والثاني: يجتهد إذ الميتة تطفو على الماء. واعلم أنه لو منع مانع فقد الأمارات في المحرم والأجنبية وادعى إمكان الامتياز بالأمور الخلقية والأخلاق وغيرها لم يبعد، وكذلك في الصورة الثانية؛ ثم إنما ينتظم التعليل لفقد الأمارات إذا اعتبرنا في الاجتهاد النظر في الأمارات أما إذا قلنا: يأخذ بما سبق وهمه إليه فليست العلَّةُ هذا، وإنما العلَّة فيه أن سبق الوَهْم إنما يؤخذ به اعتمادًا على أن الأصل في الماء الطهارة، وهاهنا الأصل في الأَبْضَاعِ الحرمة، وليست اللحوم على الإباحة أيضًا ألا تَرَى أنه لو ذبح المُشْرِفُ على الموت وشك في أن حركته عند الذبح كانت حركة المذبوح، أو حياة مستقرة يغلب التحريم، ولك أن تقول في توجيه المنع على قاعدة اعتبار العلامات: [إن فقدت العلامات هاهنا، فقد تعذر الاجتهاد، وإن وجدت فالعلامات] (٣) إنما تعتمد عند تأييدها بالأصل لما سيأتي، ولم توجد هاهنا. قال الغزالي: الثَّانِى- أَنْ يَتَأَيَّد الاجتِهَادُ باسْتِصْحَابِ الحَالِ فَلاَ يَجُوزُ الاجتِهَادُ عِنْدَ اشتِبَاهِ البَوْلِ أَوْ مَاءِ الوَرْدِ (ح) بِالمَاءِ عَلَى أَظْهَرِ الوَجْهَينِ.

= علامات لازمة دالة على الصحة والتوثق، وفي اصطلاح أهل العلم هو الوصف الظاهر المنضبط الذي يلزم من عدم الحكم أو عدم السبب لحكمه في عدمه تنافي حكمه الحكم أو السبب أو هو: ما يتعلق به الوجود دون الوجوب، ويكون خارجًا عن ماهيته، فشرط الشيء ما يتفق عليه ثبوته، وحصوله له، لا وجوبه، انظر تفصيل الشرط في فتح الغفار ٣/ ٧٣، أصول السرخسي ٢/ ٣٠٢، روضة الناظر ٣١، مسلم الوصول ١/ ٦١، شرح الكوكب المنير ١/ ٤٥١. وشرح مختصر المنتهى ٢/ ٧، شرح جمع الجوامع ٢/ ٢٠، غاية الوصول ١٣. (١) الأتان الأنثى من الحمير قال ابن السكيت: ولا يقال: أتانه، وجمع القلة أتن مثل عناق وأعنق، وجمع الكثرة أتن بضمتين، والأتون وزان رسول المصباح المنير ١/ ٤. (٢) (٣) سقط في ب.

1 / 76