163الآثارالآثارMuhammad ibn al-Hasan al-Shaybani - 189 AHمحمد بن الحسن الشيباني - 189 AHEnquêteur أبو الوفا الأفغانيMaison d'édition لجنة إحياء المعارف النعمانيةLieu d'éditionحيدر آباد الدكنGenresTexts of the HadithsHanafi jurisprudence•RégionsIrak•Empires & ErasLes califes en Irak, 132-656 / 749-1258١٧٣ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ كَانَ يَضْرِبُ الرَّجُلَ إِذَا رَآهُ يُتَابِعُ بَيْنَ السُّجُودِ فِي غَيْرِ سَهْوٍ " قَالَ مُحَمَّدٌ: لَا يَنْبَغِي أَنْ يَسْجُدَ الرَّجُلُ لِرَكْعَةٍ أَكْثَرَ مِنْ سَجْدَتَيْنِ إِلَّا أَنْ يَسْهُوَ فَلَا يَدْرِي أَسَجَدَ سَجْدَةً وَاحِدَةً أَمِ اثْنَتَيْنِ فَيَمْضِي عَلَى أَكْبَرِ رَأْيِهِ، وَهَذَا كُلُّهُ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁١٧٤ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ ⦗٤٥٥⦘، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﵁ قَالَ: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ، فَلَمْ يَدْرِ أَثْلَاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا، فَلْيَتَحَرَّ فَلْيَنْظُرْ أَفْضَلَ ظَنِّهِ، فَإِنْ كَانَ أَكْبَرُ ظَنِّهِ أَنَّهَا ثَلَاثًا قَامَ فَأَضَافَ إِلَيْهَا الرَّابِعَةَ، ثُمَّ تَشَهَّدَ، فَسَلَّمَ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، وَإِنْ كَانَ أَفْضَلُ ظَنِّهِ أَنَّهُ صَلَّى أَرْبَعًا تَشَهَّدَ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ» ⦗٤٦٢⦘ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، إِلَّا أَنَّا نَسْتَحِبُّ لَهُ إِذَا كَانَ ذَلِكَ أَوَّلَ مَا أَصَابَهُ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ1 / 454CopierPartagerDemander à l'IA