Al-Athar d'Abu Yusuf
الآثار لأبي يوسف
Chercheur
أبو الوفاء الأفغاني
Maison d'édition
لجنة إحياء المعارف النعمانية وصورته دار الكتب العلمية
Numéro d'édition
الأولى
Lieu d'édition
حيدر آباد وبيروت
Genres
Fiqh hanafite
١٠٠ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: " تُرْفَعُ الْأَيْدِي فِي سَبْعَةِ مَوَاطِنَ: فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ، وَافْتِتَاحِ الْقُنُوتِ فِي الْوِتْرِ، وَفِي الْعِيدَيْنِ، وَعِنْدَ اسْتِلَامِ الْحَجَرِ، وَعَلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ، وَعَرَفَاتٍ، وَجُمَعٍ، وَعِنْدَ الْجَمْرَتَيْنِ "
١٠١ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ رَهْطًا مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ دَخَلُوا عَلَى عُمَرَ ﵁، لَمْ يَدْخُلُوا إِلَّا لِيَسْأَلُوهُ مَا يَقُولُونَ إِذَا افْتَتَحُوا الصَّلَاةَ. قَالَ: فَتَقَدَّمَ عُمَرُ فَكَبَّرَ، ثُمَّ قَالَ: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ» . وَرَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ
١٠٢ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا كَبَّرَ الرَّجُلُ فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْإِمَامِ، فَصَلَاتُهُ فَاسِدَةٌ»
١٠٣ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا لَمْ يُكَبِّرِ الرَّجُلُ فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ، فَلَيْسَ فِي صَلَاةٍ»
١٠٤ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا كَبَّرَ الرَّجُلُ فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ وَلَمْ يُجَاوِزْ بِهِمَا أُذُنَيْهِ»
١٠٥ - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ ﵁: «أَعْرَابِيٌّ لَمْ يُصَلِّ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ صَلَاةً، أَوْ رَأَى قَطُّ قَبْلَهَا، فَهُوَ أَعْلَمُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ وَأَصْحَابِهِ، حَفِظَ وَلَمْ يَحْفَظُوا، يَعْنِي فِي رَفْعِ الْيَدَيْنِ»
١٠٦ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: " أَرْبَعٌ يُسِرُّهُنَّ ⦗٢٢⦘ الْإِمَامُ فِي نَفْسِهِ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وَسُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَالتَّعَوُّذُ، وَآمِينَ "
١٠١ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ رَهْطًا مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ دَخَلُوا عَلَى عُمَرَ ﵁، لَمْ يَدْخُلُوا إِلَّا لِيَسْأَلُوهُ مَا يَقُولُونَ إِذَا افْتَتَحُوا الصَّلَاةَ. قَالَ: فَتَقَدَّمَ عُمَرُ فَكَبَّرَ، ثُمَّ قَالَ: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ» . وَرَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ
١٠٢ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا كَبَّرَ الرَّجُلُ فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْإِمَامِ، فَصَلَاتُهُ فَاسِدَةٌ»
١٠٣ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا لَمْ يُكَبِّرِ الرَّجُلُ فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ، فَلَيْسَ فِي صَلَاةٍ»
١٠٤ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا كَبَّرَ الرَّجُلُ فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ وَلَمْ يُجَاوِزْ بِهِمَا أُذُنَيْهِ»
١٠٥ - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ ﵁: «أَعْرَابِيٌّ لَمْ يُصَلِّ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ صَلَاةً، أَوْ رَأَى قَطُّ قَبْلَهَا، فَهُوَ أَعْلَمُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ وَأَصْحَابِهِ، حَفِظَ وَلَمْ يَحْفَظُوا، يَعْنِي فِي رَفْعِ الْيَدَيْنِ»
١٠٦ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: " أَرْبَعٌ يُسِرُّهُنَّ ⦗٢٢⦘ الْإِمَامُ فِي نَفْسِهِ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وَسُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَالتَّعَوُّذُ، وَآمِينَ "
1 / 21