٥٩٧ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ، ثُمَّ أَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ، وَهِيَ لَا تَعْلَمُ حَتَّى تَزَوَّجَتْ وَدَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا، أَنَّهُ يُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا الْآخَرِ، وَتُرَدُّ عَلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ، وَيَكُونُ لَهَا الْمَهْرُ عَلَى الْآخَرِ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا»
٥٩٨ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: " لَا يَتَسَرَّى الْعَبْدُ، أَلَا تَرَى إِلَى قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ﴿الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ [المؤمنون: ٦] إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، فَالْعَبْدُ لَا يَمْلِكُ شَيْئًا "
٥٩٩ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي " الْحُرِّ: يَتَزَوَّجُ أَرْبَعَ مَمْلُوكَاتٍ إِنْ شَاءَ، وَثَلَاثًا وَثِنْتَيْنِ "
٦٠٠ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ فَلِلْمَوْلَى أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا، وَيَأْخُذَ مِنَ الْمَرْأَةِ مَا أَخَذَتْ مِنَ الْعَبْدِ، وَإِنْ تَزَوَّجَ بِإِذْنِ مَوْلَاهُ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ»