الأجوبة العيثاوية عن المسائل الطرابلسية

Al-Ithawi d. 801 AH
32

الأجوبة العيثاوية عن المسائل الطرابلسية

الأجوبة العيثاوية عن المسائل الطرابلسية

Chercheur

عمرو عبد العظيم الحويني

Maison d'édition

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

Genres

المسالة السبعون: إذا وقف على أولاده النصاري هل يصح الوقف أم لا؟ الجواب: نعم، يصح إن كان الأولاد الذين وقف عليهم ذميين (١١/و) وإلا فلا. الحادية والسبعون: إذا باع شريك وقف حصته فهل للموقوف عليه الشفعة أم لا؟ الجواب: لا شفعة له والحالة هذه. الثانية والسبعون: هل تجري الشفعة في الاشجار القائمة في الأرض المحتكرة أو الخراجية؟ الجواب: إنما تثبت الشفعة في الأرض المملوكة إذا بيعت، فإن بيعت وفيها بناء وشجر ودخلا في البيع ثبتت الشفعة فيهما تبعا، وأما إذا بيع البناء والشجر وحدهما فلا شفعة فيهما. الثالثة والسبعون: رجل له على أخر دينان، أحدهما برهن والآخر بغير رهن، فإذا أخذ الدينين أو بعضه وقال: دفعته عن دين الرهن. وقال رب الدين: بل عن الآخر. فالقول قول من؟ الجواب: القول قول الدافع، وإن لم يكن نوى شيئا حالة الدفع فله أن يجعله عما شاء منهما، وقيل: يقسط. الرابعة والسبعون: رجل استعار عينا لرهنها على دين فهل يصير المعير ضامنا للمستعير في الدين أم لا؟ وإذا صار ضامنا فباع المرتهن العين المرهونة فهل يرجع المعير على المستعير بما بيعت به

1 / 36