87

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

Maison d'édition

عمادة البحث العلمي

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

Lieu d'édition

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Genres

قال: (فاخرج من مسجدنا، ولا تذكّر فيه) (^١).
وعن حذيفة ﵁ أنه قال: (إنما يفتي الناس أحد ثلاثة: رجل علم ناسخ القرآن من منسوخه، قالوا: ومن ذاك؟ قال: عمر بن الخطاب، قال: وأمير لا يخاف، وأحمق متكلف) (^٢).
وعن ابن عباس-﵄-أنه مرّ بقاص يقصّ، فركضه برجله، فقال: (تدري ما الناسخ من المنسوخ؟) قال: وما الناسخ من المنسوخ؟ قال: (وما تدري ما الناسخ من المنسوخ؟) قال: لا. قال: (هلكت وأهلكت) (^٣).
ثالثًا: ومما يدل على فضله وضرورة معرفته كذلك: أن الفقهاء والمجتهدين جعلوا من شروط الاجتهاد معرفة الناسخ والمنسوخ من القرآن والسنة، بحيث لا يخفى على المجتهد شيء من ذلك، وذلك مخافة أن يقع في الحكم المنسوخ (^٤).
فدل كل هذا على فضلية علم الناسخ والمنسوخ، وضرورة تعلمه ومعرفته (^٥).
والله أعلم.

(^١) سبق تخريجه في ص ٧.
(^٢) سبق تخريجه في ص ٧.
(^٣) سبق تخريجه في ص ٨.
(^٤) انظر: البحر المحيط للزركشي ٨/ ٢٣٥؛ إرشاد الفحول للشوكاني ٢/ ٢١٠.
(^٥) انظر: نواسخ القرآن ١/ ١٤٩ - ١٥٦.

1 / 95