الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

Muhammad Ibrahim ibn Sarkand d. Unknown
77

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

Maison d'édition

عمادة البحث العلمي

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

Lieu d'édition

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Genres

ج- ولأن المصلحة تختلف باختلاف الأوقات، والأحوال، والأشخاص، فقد يكون الشيء مصلحة في وقت وحال، ولا يكون مصلحة في وقت آخر، وقد يكون مصلحة لشخص، ولا يكون مصلحة لشخص آخر، كشرب دواء في وقت دون وقت، ولشخص دون شخص آخر، وإذا كان الأمر كذلك فلا بُعد في أن تكون المصلحة في وقت تقتضي شرع ذلك الحكم، وفي وقت تقتضي رفعه (^١). والله أعلم.

(^١) انظر: قواطع الأدلة ١/ ٤٢٠؛ نواسخ القرآن ١/ ١١٢؛ مختصر ابن حاجب مع شرحه رفع الحاجب ٤/ ٤٠؛ الإبهاج في شرح المنهاج ٢/ ٢٢٨؛ تحفة المسؤول ٣/ ٣٧٦؛ مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت ٢/ ٦٥.

1 / 85