الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

Muhammad Ibrahim ibn Sarkand d. Unknown
59

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

Maison d'édition

عمادة البحث العلمي

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

Lieu d'édition

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Genres

سادسًا: أن الشريعة المتأخرة تنسخ الشريعة السابقة فيما يعارضها. ولا يجوز تخصيص شريعة بأخرى (^١). سابعًا: أن النسخ رفع الحكم بعد ثبوته، بخلاف التخصيص فإنه بيان المراد باللفظ العام (^٢). ثامنًا: أن النسخ يرفع حكم العام والخاص، أما التخصيص فلا يدخل في غير العام (^٣). تاسعًا: أن النسخ لا يجوز أن يكون بالإجماع، فالإجماع لا يكون ناسخًا، بخلاف التخصيص فإنه يجوز أن يكون بالإجماع (^٤). عاشرًا: أن النسخ يرد على الفعل في بعض الأزمان، والتخصيص يرد على الفعل في بعض الأحوال (^٥) والله أعلم.

(^١) انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ١٠٥؛ البحر المحيط ٤/ ٣٢٩؛ إرشاد الفحول ١/ ٣٥٣. (^٢) راجع المصادر في الحاشية السابقة. (^٣) انظر: إرشاد الفحول ١/ ٣٥٤. (^٤) انظر: إرشاد الفحول ١/ ٣٥٤. (^٥) انظر: المستصفى ص ٨٩؛ البحر المحيط ٤/ ٣٢٨؛ إرشاد الفحول ١/ ٣٥٢.

1 / 67