من التابعين، أو ممن دونهم (^١). الرابع: أن يكون من خبر الصحابة بعضهم في بعض (^٢). والخامس: أن يكون من خبر أحد التابعين - أو جماعة منهم - بما يدل على صحبة مَن روى عنه - أو من رووا عنهم - (^٣)، على اختلاف أحوالها باعتبار وصولها إلينا.
- والثاني: إثباتها بوصف، أو قرينة، أو نحو ذلك، وهذا على أقسام، أولها: أن يكون مهاجرًا، أو أن يكون من الأوس وَالخزرج، وكان بالمدينة في حياة النبي ﷺ (^٤). والثاني: أن يكون من أهل مكة، أو الطائف سنة عشر من الهجرة؛ لأنه لم يبق بهما أحد في هذه السنة إلّا أسلم وشهد حجة الوداع (^٥). والثالث: أن يكون قد أُمّر في معركة من معارك الردة والفتوح؛ لأنهم كانوا لا يؤمرون إلّا صحابي (^٦).
والرابع: أن يولد أو يولد له في عهد النبي ﷺ؛ لأنه كان لا يولد لأحد منهم إلّا أتى به النبي ﷺ؛