25

Al-Adhwa' wa al-Shu'a'a 'ala Kitab al-Iqna'

الأضواء والشعاع على كتاب الإقناع

Maison d'édition

دار خضر

Édition

الأولى

Année de publication

1419 AH

Lieu d'édition

مكة المكرمة

وأما مالك فإنه يقدم الحديث المرسل، والمنقطع، والبلاغات، وقول الصحابي على القياس. فإذا لم يكن عند الإمام أحمد في المسألة نص ولا قول الصحابة أو واحد منهم ولا أثر مرسل أو ضعيف عدل.

إلى الأصل الخامس - وهو القياس - فاستعمله للضرورة، وقد قال في كتاب الخلال: سألت الشافعي عن القياس فقال إنما يصار إليه عند الضرورة، أو ما هذا معناه. فهذه الأصول الخمسة من أصول فتاويه، وعليها مدارها، وقد يتوقف في الفتوى؛ لتعارض الأدلة عنده، أو لاختلاف الصحابة فيها، أو لعدم إطلاعه فيها على أثر أو قول أحد من الصحابة والتابعين. وكان شديد الكراهة والمنع للإفتاء بمسألة ليس فيها أثر عن السلف، كما قال لبعض أصحابه: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. وكان يسوغ استفتاء فقهاء الحديث وأصحاب مالك، ويدل عليهم، ويمنع من استفتاء من يعرض عن الحديث، ولا يبني مذهبه عليه، ولا يسوغ العمل بفتواه. قال ابن هانيء: سألت أبا عبد الله عن الذي جاء في الحديث ((أجرؤكم على الفُتيا أجرؤكم على النار)) قال أبو عبد الله رحمه الله: يفتي بما لم يسمع، وقال: وسألته عمن أفتى بفتيا بعين فيها. قال: فإثمها على من أفتاها، قلت: على أي وجه يفتي حتى يعلم ما فيها؟ قال: يفتي بالبحث، لا يدري أين أصلها. وقال: أبو داود في مسائلة: ما أحصى ما سمعت أحمد سُئل عن كثير مما فيه الاختلاف في العلم فيقول: لا أدري، قال: وسمعته يقول: ما رأيت مثل ابن عيينه في الفتوى أحسن فتيا منه، كان أهون عليه أن يقول

25