Al-Adilla Al-Radiyyah Li-Matn Al-Durur Al-Bahiyyah Fi Al-Masa'il Al-Fiqhiyyah
الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية
Maison d'édition
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع-بيروت
Lieu d'édition
لبنان
Genres
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Al-Adilla Al-Radiyyah Li-Matn Al-Durur Al-Bahiyyah Fi Al-Masa'il Al-Fiqhiyyah
Mohammed Sobhi Hallak d. 1438 AHالأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية
Maison d'édition
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع-بيروت
Lieu d'édition
لبنان
Genres
١ للحديث الذي أخرجه البخاري "٣/ ٣١٤ رقم ١٤٥٠" عن أنس ﵁ أن أبا بكر ﵁ كتب له التي فرض رسول الله ﷺ: "ولا يجمع متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة". وصورة التفريق بين مجتمع: أن يكون لرجلين مائتا شاة وشاة فيكون عليهما فيها ثلاث شياه فيفرقونها حتى لا يكون على كل واحد منهما إلا شاة واحدة. ٢ أي لا شيء فيما دون النصاب، وهذا لا خلاف فيه. وانظر حديث أنس في الهامش "٣٠١ و٣٠٥". ٣ الأوقاص: جمع وقص وهو ما بين الفريضتين. وهذا لا خلاف فيه. وقد أخرج أحمد في المسند "٥/ ٢٤٠" من حديث معاذ الطويل، وفيه: "أن الأوقاص لا فريضة فيها" وهو حديث صحيح. ٤ للحديث الذي أخرجه البخاري "٣/ ٣١٥ رقم ١٤٥١" عن أنس ﵁ أن أبا بكر ﵁ كتب له التي فرض رسول الله ﷺ: "وما كان من خليطين، فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية". ٥ الهرمة: الكبيرة التي سقطت أسنانها. ٦ ذات العوار: أي العوراء. ٧ كالدرنة: أي الجرباء. والشرط اللئيمة: أي صغار المال وشراره البخيلة باللبن. ٨ الأكولة: العاقر من الشاة "النهاية: ١/ ٥٧". ٩ الربى: الشاة التي تربى في البيت للبنها. ١٠ المخاض: الحامل. ١١ للحديث الذي أخرجه البخاري "٣/ ٣٢١ رقم ١٤٥٥": عن أنس ﵁ أن أبا بكر ﵁ كتب له التي أمر الله ورسوله ﷺ: "ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس، إلا ما شاء المصدق".
1 / 89