Al-Adilla Al-Radiyyah Li-Matn Al-Durur Al-Bahiyyah Fi Al-Masa'il Al-Fiqhiyyah

Mohammed Sobhi Hallak d. 1438 AH
81

Al-Adilla Al-Radiyyah Li-Matn Al-Durur Al-Bahiyyah Fi Al-Masa'il Al-Fiqhiyyah

الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية

Maison d'édition

دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع-بيروت

Lieu d'édition

لبنان

Genres

[الـ] فصل [الثاني: نصاب البقر] ويجب في ثلاثين من البقر تَبِيعٌ أو تَبيعَةٌ١

ودليل ما تقدم: الحديث الذي أخرجه البخاري "٣/ ٣١٧ رقم ١٤٥٤": عن أنس ﵁ قال: أن أبا بكر ﵁ كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين: "بسم الله الرحمن الرحيم. هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله ﷺ على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعط: في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم من كل خمس شاة، فإذا بلغت خمسًا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى، فإذا بلغت ستًّا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون، فإذا بلغت ستًّا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الحمل، فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة، فإذا بلغت -يعني ستًّا وسبعين- إلى تسعين ففيها بنتا لبون، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة. ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، فإذا بلغت خمسًا من الإبل ففيها شاة ... ". ١ التبيع: ولد البقرة، "جمع": أتبعة. والأنثى: تبيعة. "جمع": تباع، وقد سمي تبيعًا؛ لأنه يتبع أمه وقد أتى عليه حول.

1 / 87