404

L'Invocations

الأذكار

Maison d'édition

الجفان والجابي

Édition

الطبعة الأولى ١٤٢٥هـ

Année de publication

٢٠٠٤م

Lieu d'édition

دار ابن حزم للطباعة والنشر

Régions
Syrie
Empires & Eras
Mamelouks
٣٤٣- فصل [إذا بلغه سلامٌ من غائبٍ وجبَ عليهِ الردُ على الفور]:
١٢٤٤- إذا بعث إنسانٌ مع إنسانٍ سلامًا، فقال الرسولُ: فلانٌ يسلّم عليك، فقد قدَّمنا أنه يجب عليه أن يردّ على الفور، ويستحبّ أن يردّ على المبلغِ أيضًا، فيقولُ: وعليك وعليه السلام.
١٢٤٥- وَرَوَيْنَا في "سنن أبي داود" [رقم: ٥٢٣١]، عن غالب القطان، عن رجُلٍ، قال: حدّثني أبي، عن جدي، قال: بعثني أبي إلى رسول الله ﷺ فقال: ائته فأقرئه السلام، فأتيتهُ، فقلتُ: إن أبي يُقرئك السلام، فقال: "عَلَيْكَ [السَّلامُ] وَعلى أبِيكَ السَّلامُ".
قلتُ: وهذا وإن كان فيه رواية عن مجهول١، فقد قدّمنا أن أحاديثَ الفضائل يُتسامح فيها عند أهل العلم كلهم.

١ قال الحافظ: فيه تجوز عن الاصطلاح؛ لأن من لم يسم يقال له: مبهم، والمجهول إذا أطلق يراد من سمي ولم يروِ عنه إلا واحدٌ، ولم يعرف حاله؛ والله أعلم. ["الفتوحات الربانية" ٥/ ٣١٢"] .
٣٤٤- فصل [السلام على الأصم]:
١٢٤٦- قال [أبو سعد] المتولي: إذا سلم على أصمّ لا يسمع، فينبغي أن يتلفظ بلفظ السلام لقدرته عليه، ويشير باليد حتى يحصل الإِفهام، ويستحقّ الجوابُ، فلو لم يجمع بينهما لا يستحقّ الجواب. قال: وكذا لو سلم عليه أصمُ، وأراد الرد فيتلفظ باللسان، ويشيرُ بالجواب ليحصل به الإِفهام، ويسقط عنه فرض الجواب.
قال: ولو سلّم على أخرس، فأشار الأخرس باليد سقط عنه الفرض؛ لأن إشارتهُ قائمةٌ مقامَ العبارةِ، وكذا لو سلَّم عليه أخرسُ بالإِشارة يستحق الجواب لما ذكرنا.

1 / 410