ولا ينهى عن شيء فيما يرى الغزالي إلا بالشروط الآتية:
أولا:
أن يكون منكرا، أي محذور الوقوع في الشرع. قال الغزالي: «وإنما عدلنا عن لفظ المعصية إلى هذا، لأن المنكر أعم من المعصية، إذ من رأى صبيا أو مجنونا يشرب الخمر فعليه أن يريق خمره ويمنعه، وكذا إن رأى مجنونا يزني بمجنونة أو بهيمة، فعليه أن يمنعه. ثم قال: ولا تختص الحسبة بالكبائر، بل كشف العورة في الحمام، والخلوة بالأجنبية، واتباع النظر للنسوة الأجنبيات، كل ذلك من الصغائر ويجب النهي عنه».
ثانيا:
أن يكون المنكر موجودا في الحال، فلا حسبة على من فرغ من شرب الخمر، ولا على من يعلم من قرينة حاله أنه عازم على الشرب في ليلته.
ثالثا:
أن يكون المنكر ظاهرا، فكل من ستر معصية في داره وأغلق بابه لا يجوز أن يتجسس عليه، وقد أمرنا أن نستر ما ستر الله، وننكر على من أبدى لنا صفحته.
رابعا:
أن يكون المنكر معلوما بغير اجتهاد، فكل ما هو في محل الاجتهاد فلا حسبة فيه، وهذا الشرط الأخير يدل على قدر الغزالي لحرية الرأي والتفكير، وما أحوج المصلحين إلى تأمله والعمل بمقتضاه!
صفات المرشد
Page inconnue