أنه شج آخر، فتهددوه فأفر، فرفعوه إِلَى شريح وجاءوا عليه بالبينة بإقرار، فَقَالَ: شريح: ها هو الآن إن شاء أقر.
وعن مُحَمَّد أن شريحًا سئل عَن الرجل ينتف لحية الرجل؛ فقال: الشعر في الميزان فإن لم يف فمن الرأس.
عن مُحَمَّد، كان شريح يقول تصير لك الآن يمينه، فإذا جاءت البينة فالبينة العادلة الحق، أو خير من اليمين الفاجرة.
عن مُحَمَّد قال: قَالَ: شريح: عهدة المسلم فإن لم يشترط، لا داء ولا غائلة ولا خبثة، وقد قَالَ: مرة: ولا تنكير.
وعن مُحَمَّد، أن رجلًا قَالَ: لشريح امرأة مكاتبة أشتري ولدها فأعتقه؟ قال: هو منها إن عتقت عتقوًا، وإن رقت رقوًا.
عن مُحَمَّد، أن رجلًا باع من رجل بيعًا؛ فقال: إن لم أجئ يوم كذا وكذا، فالبيع بيني وبينك، فلم يأته لذلك الوقت وجاء بعد ذلك، فخاصمه إِلَى شريح؛ فقال: أنت أخلفته.