86

Akam Marjan en français

آكام المرجان في أحكام الجان

Chercheur

إبراهيم محمد الجمل

Maison d'édition

مكتبة القرآن-مصر

Lieu d'édition

القاهرة

الْبَاب الثَّامِن وَالْعشْرُونَ فِي حكم مُرُور شَيْطَان الْجِنّ بَين يَدي الْمصلى اخْتلفت الرِّوَايَة عَن أَحْمد بن حَنْبَل فِيمَا اذا مر جني بَين يَدي الْمصلى هَل يقطع عَلَيْهِ صلَاته ويستأنفها فروى عَنهُ أَنه يقطعهَا لِأَن النَّبِي ﷺ عَلَيْهِ وَسلم حكم بِقطع الصَّلَاة بمرور الْكَلْب الْأسود فَقيل لَهُ مَا بَال الْأَحْمَر من الْأَبْيَض من الْأسود فَقَالَ الْكَلْب الْأسود شَيْطَان الْكلاب وَالْجِنّ تتَصَوَّر بصورته كَمَا تقدم وَالرِّوَايَة الثَّانِيَة لَا يقطعهَا وَهَاتَانِ الرِّوَايَتَانِ حَكَاهُمَا ابْن حَامِد وَغَيره وَقَول النَّبِي ﷺ إِن عفريتا من الْجِنّ تفلت عَليّ البارحة ليقطع على الصَّلَاة يحْتَمل أَن يكون قطعهَا بمروره بَين يَدَيْهِ وَيحْتَمل أَن يكون قطعهَا بِأَن يصدر من العفريت أَفعَال يحْتَاج إِلَى دَفعهَا بِأَفْعَال تكون مُنَافِيَة للصَّلَاة فتقطعها تِلْكَ الْأَفْعَال

1 / 102