﵁ في سرّاق دخلوا على شخص، وانتهبوا ماله، فرفعهم إلى عمر، فأغرمهم عمر- ﵁ بمجرد دعواه عليهم، ونكّلهم ١ عقوبة موجعة) ٢ اهـ.
فما جرى به العمل له ٣ مستند صحيح، وقد تكفّل شارحه بنقول كثيرة تشهد له بل لو لم يكن في وجوب إغرامهم إلاّ سدّ الذرائع لكان كافيًا، فضلًا عن كونهم متّهمين- كقبائل الزمان ونحوهم- على أنّ تلك النقول كلها دائرة بين سدّ الذريعة وبين قوة التهمة- على ما مرّ في الفصل الثالث- وذلك كلّه مراعاة للمصلحة العامة.
وأمّا قول الرباطي ٤ - في شرحه للعمل المذكور-: (لا بدّ من ثبوت التلصّص ٥ والتعدّي بإقرار أو ببيّنة) ٦.
كما هي مسألة العتبيّة: (من أنّ الغاصب، اختطف صرّة لم يعرف قدر ما فيها بمعاينة البيّنة، أو بإقرار الغاصب، أنّ القول للمغصوب منه في قدر ما فيها) ٧.