قال النووي ١: "وقال به: سعد بن أبي وقاص ٢، وجماعة من الصحابة" ٣، ولا يضر الشافعي مخالفة أهل الأمصار، إذا كانت السنة معه، وهذا القول هو المختار لصحة الحديث، وعمل الصحابة على وفقه) اهـ.
قال ٤: (فقف على قول النووي: ولا يضر الشافعي مخالفة أهل الأمصار إذا كانت السنة معه، وعلى قوله: وهذا القول هو المختار) اهـ.
وتعقبه الشيخ التاودي بقوله: (لا شاهد لهم، أي: للنووي ومن معه في الحديث المذكور، لأنّه في حق من صاد في الحرم، فبعيد أنْ تقول به في غيره، كمن رعى حيث لا يجوز له، أو قطع شجرًا مملوكًا، فلا يؤخذ سلبه، وإنّما عليه قيمة ما أتلفه) ٥ اهـ.
قلت: يرد هذا التعقب بأن: معنى قوله ﵊: "فخذوا [١٤/أ] سلبه " أي: فعاقبوه بأخذ ماله على معصيته التي ارتكتبها.
فإن تمحّض ٦ الحق لله- كالصيد في الحرم، وعدم التناهي عن المنكر،