قال : إن كان ذلك في يد العبد أو العم فأقروا له بذلك فجاء مدعيه فالبينة على المدعي لأن الشيء في يد المقر لليتيم قبل ذلك. وإن كان ذلك في يد غيرهم. يجوز ويبيع، فإنما هذا متهم. الشهادة على القاعد فيما ادعوا وليس شهادة غير عدل بشيء. فإن شاء حلف المدعي عليه بالله الذي لا إله إلا هو أنه ليس له فيما ادعى شيء بوجه من الوجوه.
(11) وذكرت رجلا إستأجر أجيرا فمات الرجل وبقي الأجير فأخذه الورثة فقال لهم الأجير:ليس أنا مثل العبد حتى ترثوني. وقال له الورثة : إعمل لنا كما وأجرك أبونا وإلا رد لنا ما إستأجرك به أبونا. هل للورثة أن يستعملوه أو يجبره السلطان في عمل الورثة؟
قال: ليس للورثة حق فيما ذكروا، ويأخذ الأجير حساب ما مضى، لأن الملك قد زال عن الذي إستأجره. ولو قالوا :لا نستأجرك. جاز لهم ذلك، ولا يجبروا على إتمام شرط الميت، فكذلك لا يجبر الأجير فلا يجوز لهم قبول الباطل ممن حكم لهم به.
(12) وذكرت رجلا تفكر في أعمال العباد من المعاصي وعلم أن الله تعالى لا يكره على شيء، فما الحكم في المعاصي التي يعملها العباد؟
Page 62