الرجل الذي حرض مالك بنفسه، ولو كان الأمر حاكما عليه للزمه الفعل، ولو كان عبدا له أو طفلا له للزمه الفعل أيضا. فأما البالغ المالك لنفسه فأرجو أن تسعه التوبة لأنه أمر بالمنكر إذ [أمر ] (¬1) بالبسط من لا يجوز له البسط. المسلمون اليوم في كتمان. وإنما يجوز الدفع لما لم يجدوا من دفعه بدا مثل نار أقبلت عليهم إن لم يطفوها (¬2) عن أنفسهم هلكوا.
(5) وكيف ترى لي إن سرقت داري أو نزل اللصوص في خزائني فأخرج الأمير سرية فخرجت معهم على وجه حفظ مالي أو دفاع اللصوص عن مالي بغير قتال، وإن كان قتال خرجت بنفسي....
قال : قد بينت لك المسألة الأولى الذي جاء في الحديث أن من كثر سواد قوم فهو منهم (¬3) .قال الله تعالى ليتأسى به : { و ما كنت متخذ المضلين عضدا } (¬4) . وجاء في الحديث (اعتبروا الناس بأخذانهم، فإنما يخاذن الرجل مثله) (¬5) . يعني لا يصاحب الرجل إلا مثله الطالح مع الطالح والصالح مع الصالح. وإنما تنزل الطير [ على أشباهها (¬6) ]/ وقد قال الله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله } (¬7) إلى قوله : { قال الحواريون نحن أنصار الله } (¬8) . وأنصار الله يصلحون في الأرض ولا يفسدون، وأنصار الشيطان يفسدون في الأرض ولا يصلحون.
(6) وأما قولك : ثارت الصيحة..
Page 59